responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

[الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر]

(مسألة 8): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة، أو طلاقها و تخلية سبيلها. (1)

فائدة في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

(1) و قد يستدل له بقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ) [1] حيث أن مفادها يطابق قاعدة النهي عن المنكر، مؤيّداً بمرسل محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال: «من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه» [2].

و أشكل على الاستدلال: بأن اللازم في باب النهي عن المنكر إنما هو الممانعة عن وقوعه عند وجود المقتضي القريب، لا لزوم إزالة المقتضي.

و فيه: أن ظاهر الآية هو لزوم إيجاد الوقاية في النفس و الأهل، و هو ينطبق على إزالة المقتضي للمنكر و إيجاد المقتضي للمعروف، لا خصوص الممانعة عن المعصية؛ لأن الوقاية تغاير العلاج.

و يعضد مفاد الآية هو أن المخاطب في الآية هم الرجال القوامون على النساء و على من يعولون من الأولاد، أي ممن لهم ولاية و رعاية على الأدب و التزكية، بل الآية نصّ في الولاية في هذا المقام، نظير قوله تعالى: (الرِّجالُ*


[1] سورة التحريم: 6.

[2] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 71 ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست