responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106

[وطء الحائض دبراً و تحقق النشوز]

(مسألة 2): قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً و إن قلنا بجوازه في غير حال الحيض. (1)

(مسألة 3): ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز: أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً، و هو مشكل لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزاً.

(مسألة 4): الوطء في دبر المرأة كالوطئ في قبلها في وجوب الغسل و العدة، و استقرار المهر، و بطلان الصوم، و ثبوت حد الزناء إذا كانت أجنبية، و ثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة، و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها، و في حرمة البنت و الأم و غير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول. نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً إشكال كما أن في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك؛ لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته و عسيلتها فيه، و كذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر و كذا في كفايته في حصول الفئة و الرجوع في الإيلاء أيضاً.

(مسألة 5): إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبراً، إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.

(1) و الوجه في ذلك انسباق هذا المعنى من صحيحة صفوان و بقية الروايات و الأدلة، أي بأن تقضي هي وطرها منه بالنحو المتعارف.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست