نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 95
وقع دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا اذا صيّره مضافا (1)، و أما تصور الاطلاق في صحيح ابن بزيع و شهاب بن عبد ربه فقد عرفت الحال فيها في اشتراط الملاقاة، و كذلك الحال في دعوى تقييد التقذر بعين القذر في الارتكاز المتعارف، اذ انهم يرون أن خصوص هذا المائع المتنجس ملوّن و لو بالغير، و الفرض أن أوصافه غالبة على الماء فيوجب نحو سراية لآثار النجس و ان لم تكن بارزة و لكنها غير منفكة عن المتنجس.
لكنك عرفت أنه ليس بحد الظهور المعتدّ به كي تلقى الخصوصية في موارد الروايات، مضافا الى بعض القرائن كطيب الطعم المجعول غاية لزوال الانفعال و هو في قبال عين القذر و النجس كما ذكره الشيخ المحقق الانصاري.
و قد يقال: على ذلك يلزم عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس لعدم شمول شيء «اذا بلغ الماء قدر كر فلم ينجسه شيء» للمتنجس و هو كما ترى فكذا في المقام لا بد من تعميم الشيء الى النجس و المتنجس [1].
و فيه: أن التعميم بلحاظهما ثابت، إنما الكلام في صنف التغير الحادث بهما و لا ريب انه من الاطلاق الاحوالي لا الافرادي، مع أنه فرق بين التأثير بالتغيّر و بالملاقاة، حيث أن التغيّر باوصاف المتنجس نحو من ملاقاة به، و الفرض انه لا ينفعل بالملاقات به فتأمل، و سيأتي عدم انحصار دليل انفعال القليل بالمتنجس بمفهوم روايات الكر.
(1) بناء على انفعال المضاف الكثير بمجرد الملاقاة، و لم يستهلك المضاف الواقع فيه حين تبدله الى الاضافة.