responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

بالمجاورة كما اذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا، و أما ذيل المصحح فمع أن الفرض في الصدر هو بالملاقاة التغير باللون لا يفرض إلا بالممازجة.

و أما خبر حريز ففرض تغير الطعم قرينة على وقوع الجيفة في الماء كما في بقية الروايات التي ذكر فيها الفرض بعينه، و إلا فلا بد من تطاير اجزاء منها الى الماء و هو نحو ملاقاة أيضا.

و أما دعوى: تقييد التقذر في الارتكاز العرفي بالملاقاة [1].

فمحل تأمل: إذ هم يستقذرون مطلق التغير بأوصاف القذارة و لو بسبب المجاورة، و لذا تراهم يستقذرون ملاقاة اليابس، إلا أن النص الشرعي ورد بكل يابس زكي، و لذا بنو على الانفعال و التنجس في التغير باوصاف النجس بملاقاة المتنجس مع أنه لم يلاق النجس، و أي فرق بينهما كما ذكره في الجواهر، بعد كون الحامل في الاول الهواء أو الفضاء و في الثاني المتنجس سيّما و أن التغير باوصاف المتنجس غير منجس عندهم.

و حينئذ فقد يقال برفع اليد عن خصوصية الموارد لا سيما و انها في فرض السائل في الروايات لا بنحو القيد في الجواب كما في اطلاق صحيح ابن بزيع.

لكن كون ذلك من خصوصية التمثيل لا تقييد الموضوع ليس بنحو الظهور التام.

و بعبارة اخرى: ان احتفاف الاطلاق بما يصلح للقرينية الحالية أو اللفظية في السؤال المقابل للجواب مانع عن التمسك بالإطلاق، و هذا غير القدر المتيقن في


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 241.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست