نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 93
بالمجاورة كما اذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا، و أما ذيل المصحح فمع أن الفرض في الصدر هو بالملاقاة التغير باللون لا يفرض إلا بالممازجة.
و أما خبر حريز ففرض تغير الطعم قرينة على وقوع الجيفة في الماء كما في بقية الروايات التي ذكر فيها الفرض بعينه، و إلا فلا بد من تطاير اجزاء منها الى الماء و هو نحو ملاقاة أيضا.
و أما دعوى: تقييد التقذر في الارتكاز العرفي بالملاقاة [1].
فمحل تأمل: إذ هم يستقذرون مطلق التغير بأوصاف القذارة و لو بسبب المجاورة، و لذا تراهم يستقذرون ملاقاة اليابس، إلا أن النص الشرعي ورد بكل يابس زكي، و لذا بنو على الانفعال و التنجس في التغير باوصاف النجس بملاقاة المتنجس مع أنه لم يلاق النجس، و أي فرق بينهما كما ذكره في الجواهر، بعد كون الحامل في الاول الهواء أو الفضاء و في الثاني المتنجس سيّما و أن التغير باوصاف المتنجس غير منجس عندهم.
و حينئذ فقد يقال برفع اليد عن خصوصية الموارد لا سيما و انها في فرض السائل في الروايات لا بنحو القيد في الجواب كما في اطلاق صحيح ابن بزيع.
لكن كون ذلك من خصوصية التمثيل لا تقييد الموضوع ليس بنحو الظهور التام.
و بعبارة اخرى: ان احتفاف الاطلاق بما يصلح للقرينية الحالية أو اللفظية في السؤال المقابل للجواب مانع عن التمسك بالإطلاق، و هذا غير القدر المتيقن في