نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 80
في الكر أو الجاري.
المجموع بالالتزام لعدم امكان التفكيك.
نعم قد يخدش في المدلول الالتزامي اذا كانت ملازمته للدليل في بعض موارده و افراده لا كلها، و يشهد لذلك ما تقدم من روايات [1] وقوع الدم في قدر الطبيخ المحمول على الدم الطاهر بشهادة التعليل (لان النار تأكل الدم)، و هو تعميم للاستهلاك لانعدام الحرمة لاستخباثه.
و كذا ما استظهرناه من موثق أبي بصير [2] المتقدم في سؤر الكلب و بقاء لعابه في الحوض الكبير الذي يستقى منه.
و كذا صحيح ابن مسلم في الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب- و الدواب يشمل ما لا يؤكل و الولوغ فيه اللعاب و الثالث فيه اجزاء المني- انه اذا كان قدر كر لم ينجسه شيء [3].
و كذا ما دل على طهارة البئر و المياه بزوال التغير مع الاتصال بالمادة حيث أن الغالب استهلاك اجزاء من النجاسة عند ذلك.
ثم ان الاستهلاك اشترط فيه الشيخ عدم تغير الكر بأوصاف المضاف المتنجس فضلا عن عين النجاسة، و كأنه لاطلاق قوله (ع) «إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته» و لكن سيأتي أن أوصاف المتنجس غير مشمولة، نعم الاوصاف التي تحدثها النجاسة و ان لم تكن من أوصافها لا يبعد شمولها.