responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 516

........

و الوجه في ذلك ما ذكرنا في حجية اليد على الطهارة، من أن الامارات المعتبرة ليس في الغالب مخترعة موضوعة من الشارع، بل الاعتبار الشرعي انما هو في المحمول و الحجية امضاء، و قد تقدم هناك أن استعلام حال العين التي تحت يد شخص انما هو من ذلك الشخص.

فكما أن الحال في السوق و اليد من المسلمين كذلك فمن الكافر كذلك، و قد يتأمل في كشفهما كما تقدم في يد المسلم من دون استعمال، و استعمال الكافر ليس مبني على عدم التذكية و الميتة، كي يكون كاشفا عن عدم التذكية، نعم لو أخبر بحال ما في يده يدخل في البناء العقلائي القائم على كاشفية اليد.

و قد يستدل أو يؤيّد اعتبارهما على عدم التذكية بما ورد [1] من النهي عن شرب العصير الذي يؤخذ من المستحل للعصير المغلي على النصف أو الثلث ان لم يستظهر أن المنع لاستصحاب بقاء الحرمة، و بما في الصحيح الى إسماعيل بن عيسى المتقدم في السؤال إذا كان البائع مشركا الدال على حجية أخباره و إلا للغي السؤال، لكنك عرفت أنه ليس من فرض الرواية فراجع.

نعم في الرواية دلالة على حجية سوق المشركين كما تقدم بيانه، حيث انها تدل على سقوط يد المسلم في سوق الكفار (إذ رأيتم المشركين يبيعون ذلك) من دون اخبار بالتذكية أو استعمال مجرد متوقف عليها كالصلاة مع أن بيع البائع المسلم غير العارف كاشف عن التذكية في حدّ نفسه، لو لا امارية سوق الكفار إذ لو كان عدم التذكية هو بمقتضى الأصل العملي لما كانت يد المسلم مع البيع ساقطة.


[1] الوسائل: أبواب الاشربة المحرمة: ب 7 الحديث 1، 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست