responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392

........

و مثلها حسنة عبد الاعلى- الخامسة-.

و أما صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه- الرابعة- فرائحة التقية فيه فائحة بالالتفات الى ما ورد من الروايات الناهية عن أكل لحومها، فكأن التقابل بينها و بين الشاة و كل ما يؤكل لحمه دال على حرمة أكلها كما هو عند العامة، و يأتى في رواية زرارة تتمة لذلك.

و أما صحيح علي بن جعفر- السابعة- فان التقابل بين علوق شيء بالثوب و بين جفافه بالغسل و عدمه إن كان الجاف وصفا لضمير العائد على الثوب، يناسب الندبية حيث أن جفاف النجاسة الرطبة لا يسقط الغسل، و ان كان الجاف وصف الضمير العائد على المربط فلا ينسجم مع وحدة السياق في مرجع الضمير في الشقين المتقابلين، مع انه حينئذ من باب كل يابس ذكي.

و أما الباقي الصريح أو القوى الظهور فحيث أن منشأ تخصيص الرواة السؤال عن الدواب الثلاثة دون غيرها من مأكول اللحم هو ذهاب العامة الى نجاستها استنادا الى حرمة لحمها كما تقدم إلا في الخيل من أبي حنيفة و الشافعي فاستنادا الى نجاسة مطلق البول من دون تفصيل بين المأكول و غيره كان الجواب بالنجاسة حاملا في طيّاته الموافقة لمستند النجاسة و هو تحريم لحمها.

و يشهد لذلك الإيماءات بالندبية التي اشرنا إليها في الروايات السابقة و ما يأتي من الروايات الدالة على الطهارة، مضافا الى الروايات المحرمة للحمها تقية، كما أن لسان بعض الروايات الدالة على النجاسة مثل صحيح محمد بن مسلم الأول هو نظير ما ورد في المذي و الودي المحمول على التقية بعد ورود المعارض فيه

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست