نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 390
........
الشك و بعد وروده في النجاسات الاخرى.
الثالثة: مصحح أبي مريم «أما أبوالها فأغسل ان أصابك و أما أرواثها فهي أكثر من ذلك».
الرابعة: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «يغسل بول الحمار و الفرس و البغل، فأما الشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله»، و فيها نحو دلالة على المعنى المراد مما يؤكل لحمه أنه المعتاد أكله كما استظهره صاحب الحدائق تبعا لما استظهره المجلسي في رواية زرارة الآتية.
الخامسة: حسنة عبد الاعلى بن أعين عن أبوالها «اغسل ثوبك قال: قلت:
فأرواثها؟ قال: هو أكثر من ذلك» و هي قابلة للوجهين.
السادسة: صحيح علي بن جعفر «عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أ يصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: اذا جف فلا بأس»، حيث أن المسجد إن حمل على موضع السجود فيكون دالا على الطهارة و ان حمل على بيوت العبادة العامة فالتفرقة بين الجفاف و عدمه في فورية الغسل و التطهير غير واضحة بناء على النجاسة بخلافه على الطهارة.
السابعة: صحيحه الآخر عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها و روثها، كيف يصنع؟ قال: ان علق به شيء فليغسله و ان كان جافا فلا بأس».
السابعة: موثقة سماعة قال: سألته عن بول السنور و الكلب و الحمار و الفرس؟ قال: كأبوال الانسان» [1].