responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387

أو عارضيا، كالجلال، و موطوء الانسان (1)، و الغنم الذي شرب من لبن خنزير (2)،

أبوال الانعام حيث أن تكرّر تعليل طهارة فضلات العديد من الحيوانات بانها مما يؤكل لحمه يوجب رفع اليد عن ظهور العموم الثاني في موضوعية عنوان الانعام و الالتفات الى أن الموضوع للطهارة هو حلية الأكل المرتفعة بالتحريم العارض، بل في بعض الروايات [1] التعقيب بالعنوان العام بعد ذكرها.

(1) لتحريم لحمهما كما هو منصوص [2] و مفتى به و استحباب الغسل من عرق الأول مع الأمر به معطوفا على النهي عن لحمها غير موجب- مع التسليم به- لحمل النهى على الكراهة نعم الثاني مقيد بالبهيمة.

(2) و التعبير في النصوص بالرضاع [3]، و لذا قيد بعض المحشين به، إلا ان في معتبرة السكوني «غذي بلبن خنزيرة» مع تفصيلها بين كونه استغنى عن اللبن أو لم يستغن، و أنه يعلف في الأول للاستبراء و يلقى على ضرع شاة في الثاني فتكون ظاهرة في موضوعية التغذي لا الرضاع مع تأييدها بالحال في الجلال لكنها دالة على امكان الاستبراء.

و حيث أن موضوعها مطلق قيدت بالخاص المشتمل على اشتداد العظم، و به يرفع التنافي مع مطلق ما دل على التحريم بالرضاع، و هل هو مخصوص بالغنم كما هو في لفظ الرواية أو يعم بقية الانعام كما هو في العنوانين المتقدمين، ظاهر الكلمات الثاني و ظاهر المتن الأول، و التعميم انسب بالمثالية و باستواء الحال مع


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 9 حديث 9.

[2] الوسائل: أبواب الاطعمة المحرمة 30.

[3] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة باب 25.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست