responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366

أو كان من المسوخ (1)، او كان جلالا (2)، ما عدا المؤمن (1)، قال: أما الابل و البقر و الغنم فلا بأس» [1]، بعد إرادة الكراهة بقرينة ما تقدم فيعم غير مأكول اللحم لفظا أو أولوية.

سؤر المسوخ

(1) و منشأ الخلاف هو في نجاستها مع أن في الروايات ما يدل على نفي البأس عن سؤر الفأرة و الحية و مطلق الطير المشتمل على المسوخ، و عدم جواز بيعها لو فرض لا دلالة فيه كما في السباع.

سؤر الجلّال

(2) و نسب المنع الى الشيخ و السيد و ابن الجنيد و لعله لاجل ذهابهم الى نجاسة عرقها و بتبع ذلك بقية فضلاتها، و لذلك الزم القائلين بنجاسة عرقها بحرمة سؤرها، و مستندهم في ذلك ما ورد بطريق معتبر من الأمر بغسل الثوب عن عرقها.

لكن سيأتي ان الأمر محتمل للحمل على الارشاد الى المانعية في الصلاة لا النجاسة، هذا مع اطلاق ما ورد في الحيوان و عمومه سواء العناوين الخاصة كالجمل و البقر و الغنم و نحوها أو العامة مثل ما في موثق عمار «كل ما يؤكل لحمه ..

و كل شيء من الطير يتوضأ ...» أو ادراجه في ما لا يؤكل لحمه الذي تقدم كراهته.

سؤر المؤمن

(3) كما ورد انه شفاء من سبعين داء [2].


[1] ب 5 أبواب الاسئار ح 3.

[2] ب 18 أبواب الاشربة المباحة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست