نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 362
........
الاجمالي فيما كان المستعمل غير مالك لايّ منهما لجريان استصحاب حرمة التصرف في الباقي، و استصحاب عدم الضمان في التالف بعد تساقط استصحاب عدم الاذن في كل منهما و إلا فهما يقتضيان الضمان في التالف و حرمة التصرف في الباقي، لكن الضمان لمالك مردد.
و منه يعلم الحال في ما كان المستعمل مالكا على اختلاف الصور المتقدمة في مشكوك الاباحة فلاحظ، سيّما على تقريب أصالة الحرمة في الأموال في بعض الصور.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 362