responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354

........

و مثله صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) انه قال اذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك» [1]، و الاقربية الى الواقع انما تكون مع ظن الاذكرية و الالتفات لا مع العلم بالغفلة إذ مع الغفلة هو أبعد منه حين يشك فتقيد الاطلاقات على فرض عدم انصرافها عن موارد العلم بالغفلة بهاتين الروايتين.

و أما: معارضتهما برواية الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الخاتم اذا اغتسلت قال: حوّله من مكانه و قال في الوضوء: تدره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة» [2].

فممنوعة: إذ جهة السؤال ليس الشك في وصول الماء بل ظاهره أن التحويل حيث انه مطلوب في الغسل و كذا الادارة في الوضوء بقرينة المقابلة بين التحويل في الأول و الادارة في الثاني و إلا فتكفي الادارة فيهما أو التحويل كذلك فلا يبطل تركهما الغسل و الوضوء اذ لا شرطية في البين.

و هذا بخلاف خبر علي بن جعفر في الباب المزبور حيث فرض فيه الشك في وصول الماء و من ذلك لا تجري القاعدة في موارد الشك في الاتيان الناشئ من الجهل بالحكم سابقا حين العمل.

و نظير المقام ما لو صلى الى جهة غير معينة ثم شك انها قبلة أم لا.

و من ذلك أيضا لا تجري القاعدة في موارد الشك السابق على العمل كأن


[1] ب 27 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

[2] ب 41 أبواب الوضوء ح 2، 3.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست