نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 354
........
و مثله صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) انه قال اذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك» [1]، و الاقربية الى الواقع انما تكون مع ظن الاذكرية و الالتفات لا مع العلم بالغفلة إذ مع الغفلة هو أبعد منه حين يشك فتقيد الاطلاقات على فرض عدم انصرافها عن موارد العلم بالغفلة بهاتين الروايتين.
و أما: معارضتهما برواية الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الخاتم اذا اغتسلت قال: حوّله من مكانه و قال في الوضوء: تدره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة» [2].
فممنوعة: إذ جهة السؤال ليس الشك في وصول الماء بل ظاهره أن التحويل حيث انه مطلوب في الغسل و كذا الادارة في الوضوء بقرينة المقابلة بين التحويل في الأول و الادارة في الثاني و إلا فتكفي الادارة فيهما أو التحويل كذلك فلا يبطل تركهما الغسل و الوضوء اذ لا شرطية في البين.
و هذا بخلاف خبر علي بن جعفر في الباب المزبور حيث فرض فيه الشك في وصول الماء و من ذلك لا تجري القاعدة في موارد الشك في الاتيان الناشئ من الجهل بالحكم سابقا حين العمل.
و نظير المقام ما لو صلى الى جهة غير معينة ثم شك انها قبلة أم لا.
و من ذلك أيضا لا تجري القاعدة في موارد الشك السابق على العمل كأن