responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343

........

مع أن القائلين بالاقتضاء وافقوا مسلك العلية في هذه الصورة.

و أجيب: بأن التعبد بالوظيفة العملية لا تتعقل في المعدوم مع أن ظاهر الادلة هو تحقق الموضوع فعلا في ظرف تحقق المحمول و هو الظهور الأولي في الأدلة ما لم تقم قرينة على الخلاف، مع أن التعبد بالطهارة حادث متأخر عن الملاقاة المتقدمة السابقة، و أن المقام نظير لغوية استصحاب الطهارة السابقة مع جريان اصالة الطهارة بنفس الشك من دون حاجة الى الاحراز [1].

و فيه: أن التعبد في المعدوم اذا كان له أثر عملي موجود فلا إحالة فيه، و ظاهر الأدلة عام شامل (كل شيء) لما قد تحقق في السابق فلا ينخرم الظهور الأولي، كما هو الحال في الاستصحاب الجاري في المعدوم بلحاظ الأثر المترتب عليه الموجود، و الشك فيما نحن فيه فعلي لكن المشكوك سابق و التعبد هو بالطهارة بلحاظ الظرف السابق كما في الاجازة في البيع الفضولي على الكشف البرزخي و الانقلاب.

و بالجملة: كما لو لم يفرض العلم الإجمالي و شك في طهارة المعدوم ليترتب عليه أثر ما تجرى أصالة الطهارة فيه- كمثل الماء المعدوم المغسول به الثوب المتنجس، فان اصالة الطهارة بلحاظه تثمر طهارة الثوب بخلاف ما لو لم تجر فانه يستصحب نجاسة الثوب، فكذلك مع فرض العلم، غاية الأمر تتعارض مع الأصل في الطرف الأخر فتصل النوبة الى الأصل في الملاقي من دون معارض و يجتنب عن الطرف الآخر، قضية الانحلال الحكمي.

و أما التنظير في اللغوية باستصحاب الطهارة مع أصالة الطهارة فمع امكان منع


[1] ذكره سيدنا الاستاذ دام ظله.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست