responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326

........

جرير الكبير الثقة لاختلاف الطبقة، بل هو الكوفي الاصل الذي ذكره الشيخ في رجاله من اصحاب الرضا.

و اشكل على دلالتها: بأن موضوع عدم الحل فيها مال الغير لا مطلق المال بقرينة تطبيقه (ع) على الخمس فيكون المفاد نظير آية لا تأكلوا، من لزوم سبب محلل، و بأن أصالة الحل وجه من وجوه و أسباب الحل من اللّه، فيكون المستثنى متحققا، هذا إذا اريد الحلية الظاهرية من العموم، و ان اريد الواقعية فلا بد من الاستعانة بأصالة عدم السبب المخصص، و معها لا حاجة للعموم المزبور [1].

و بأن استصحاب العدم لا يحرز موضوع العموم اذ قد يكون السبب المحلل عنوانا عدميا كعدم حيازة الغير [2].

و فيه: ان التقييد بمال الغير خلاف الاطلاق و التطبيق لا شهادة فيه على ذلك، للانطباق مع الاطلاق أيضا، مع انه تقدم التقريب في الآية أيضا.

و أما الجمع بين اصالة الحل في الشق الاول من الترديد و أصالة عدم سبب الحل في الشق الثاني، فتهافت حيث أن الأصل العدمي حاكم أو وارد على أصالة الحل، و إلا فحكم التصرف المجرد و المشكوك ان كان يستفاد من أصالة الحل فاستصحاب عموم الملك أو عدم السبب لا تترتب عليه الحرمة بناء على التفكيك المزعوم في المقام بين الحكم التكليفي و تجرده عن الوضعي و ملك الانتفاع.

و أما الاشكال الاخير فهو خلاف الفرض من العلم بعدم بقاء الملك على الاباحة الاصلية و عدم فائدة الحيازة الجديدة فبضمها مع اصالة عدم حيازة الغير لا


[1] التنقيح ج 1/ 399، دليل العروة ج 1/ 303.

[2] بحوث في شرح العروة 2/ 216.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست