نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 302
........
أكثر من القذر نظير التعبير في ماء المطر في صحيح هشام بن سالم: «ما أصابه من الماء أكثر منه».
و فيه: انه قد تقدم في المستعمل في الاستنجاء ان التعليل في الروايتين بمعنى استهلاك القذر في الماء و غلبة الثاني عليه، غاية الأمر هذه الغلبة جعلت علة في ماء الاستنجاء للعفو، و هذا يلتزم به في الجملة في الغسالة غير المزيلة كما عرفت في اجوبة الوجوه المتقدمة، و جعلت علة لبقاء الاعتصام لعدم التغير في ماء المطر بعد دلالة الدليل على اعتصامه في نفسه.
و منها: ما ورد من الأمر بالرش و النضح على مظنون النجاسة[1]،
فان ذلك يؤدي الى زيادة النجاسة لو أصاب الظن الواقع على القول بنجاسة الغسالة، و مثله ما ورد في تطهير الفرو و ما فيه من الحشو من البول بغسل ما أصاب منه و مسّ الجانب الآخر و انه ان لم يصب منه فلينضحه.
و فيه: انه مشترك الورود على القولين في الفرض المزبور لعدم تحقق الغسل، و من هنا كان هذا ندبا لرفع النفرة و الاستقذار، و إلا لو التزم بانه ادنى درجات الغسل فلا يرد على القول بالنجاسة حينئذ لما عرفت من عدم منجسية الغسالة المتعقبة بالطهارة، و أما مسّ الجانب الآخر في الفرو فهو لعدم اسراء رطوبة البول إليه كي يغسل و انما يشفّ شيئا ما فيندب مسّه.
و منها: ما ورد من نفي البأس عما ينتضح من قطرات من غسالة الجنب في إناءه[2]،
فانه دال على طهارة الغسالة الخبثية من المني، أو من العضو المتنجس في
[1] الوسائل: أبواب مكان المصلي باب 13، أبواب النجاسات باب 5.