نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 242
........
ثم لما ثبت من الخارج أن الشارع كان يعتمد على اخبار العدلين في المخاصمات و في موارد القضاء بين الناس علمنا أن أخبار العدلين من مصاديق الحجة و ما به البيان و من ثم نحرز انه حجة على الاطلاق، إذ لا بد أن يكون حجة في مرتبة سابقة على القضاء كما يشعر به المقابلة بين البينات و الأيمان المختصة بباب القضاء [1].
فلازمه: عدم حجيتها على الاطلاق، حيث أن الاعتماد على اخبار العدلين في المخاصمات بناء على التقريب المذكور تنزيلي شرعي لبي و ليس للتنزيل لسان كي يؤخذ بإطلاقه، و لازمه أيضا القضاء بكل ما هو حجة شرعية في غير باب القضاء حيث انه مما يثبت به الشيء.
ثانيا: معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع)
قال: سمعته يقول: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعله حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» [2].
و مسعدة بن صدقة و ان وصف بالعامي في رجال الشيخ في اصحاب الامام الباقر (ع)، و بالبتري في الكشي لكنه صاحب كتاب و لكل من الشيخ و النجاشي إليه طريق صحيح، مع قوة احتمال انه مشترك بين اثنين و ان العامي البتري الذي هو من أصحاب الباقر (ع) غير الذي هو من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما