responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224

أزيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر، و كذا لو غسل فيه شيء نجس، فانه يطهر مع الاتصال المذكور.

من دون العكس كما تقدم في بحث التغير، يكفى في التقوى كون المجموع كرا.

و أما الثاني فقد يدعم بان المادة في انتهاء الاستعمال في الحمامات تقلّ عن الكرية و الاطلاقات شاملة لها مضافا الى ظهور الخصوصية في عنوان الحمام لا من جهة البيوت الخاصة و الهيئة العمرانية بل من جهة كثرة الابتلاء به كماء الاستنجاء، و التعليل وارد في كلا الماءين لكنه غير موجب لرفع اليد عنه خصوصية العنوان لكونه حكمة.

لكن تنزيله منزلة الجاري و النهر الذي يطهر بعضه بعضا يقضي بخلاف ذلك مضافا الى أن وجود المادة صالح للتعليل كما في بقية موارد الماء المعتصم بخلاف التعليل بزيادة الماء على النجاسة في ماء الاستنجاء بعد كون مقتضى القاعدة انفعال القليل مع انه سيأتي في ماء الاستنجاء انه معفو عنه لا أنه طاهر.

ثم انه على الأول مع البناء على التعبدية في تقوي السافل بالعالي قد يعمم التقوي الى كل مراتب الاتصال بينهما حتى لمثل مقدار الخيط الدقيق بخلافه على الارشادية، إلا أن يدعى الانصراف عن مثل ذلك.

كما ان مورد الروايات على التعبد هو تقوي السافل بالعالي الكثير، بخلافه على الارشادية فان التقوي لمكان الدفع و لذا لو فرض الدفع من اسفل كما في العيون لتحقق التقوي أيضا، و لذا لا يتحقق في العكس فيكون قليلا حيث أن الاعتصام بين ابعاض الماء لمكان التعاضد لا لمجرد الاتصال كي يشمله اطلاقات الكر، و لذا لو فرض تساوي السطوح مع دقة الاتصال و التباعد لما تحقق موضوع الاعتصام.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست