نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 219
(مسألة: 6) اذا تقاطر على عين النجش فترشح منها على شيء آخر لم ينجس اذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيرا (1).
(مسألة: 7) اذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر، و نفذ و تقاطر من السقف لا تكون القطرات نجسة (2)، و ان كان عين النجاسة موجودة على السطح، و وقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، و أما اذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا، و كذا الحال اذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
(مسألة: 8) اذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا (3)، اذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح نجسا أم طاهرا.
(مسألة: 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه اذا وصل الى اعماقه حتى صار طينا (4).
(مسألة: 10) الحصير النجس يطهر بالمطر، و كذا الفراش المفروش (1) مع الاتصال و تعاقب التقاطر.
(2) كما هو مورد صحيح ابن سالم و علي بن جعفر الدالتين على الاعتصام، و كذا في صورة وجود عين النجاسة كما في صحيح ابن الحكم و علي بن جعفر.
كل ذلك مع اتصال التقاطر في الصورة الثانية.
(3) هذا الشرط مع فرض نجاسة سمك السقف كله، و إلا فلو كان مجرد سطحه نجسا فيطهر بوقوعه و مع طهارته لا ينفعل الماء و ان انقطع المطر بعد ذلك.
(4) كما هو مورد الروايات المتقدمة، و بعد اتصال الراسب منه بالمتقاطر.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 219