نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 211
و ان كان قليلا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا بن جعفر «و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر، فيكف فيصيب الثياب، أ يصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: اذا جرى من ماء المطر فلا بأس» و مثل صدره صحيحه الآخر الا أن مورده في المكان فيه العذرة.
و الصحيح الى الكاهلي (عبد اللّه بن يحيى) عن رجل عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قلت: أمرّ في الطريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم ان الناس يتوضئون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه، قلت: و يسيل عليّ من ماء المطر ارى فيه التغير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكفّ على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر».
و في نسخة من الوافي كما عن شيخ الشريعة الاصفهاني (قدّس سرّه) هكذا «يسيل على الماء المطر» بجرّ الماء في موضع النصب على المفعولية، و النسخة المطبوعة أيضا كذلك و يشهد لذلك بيان الفيض عقيب الحديث قال «و الغرض من السؤال الثاني أن المطر يسيل على الماء المتغير أحدهما بالقذر فيثب من الماء القطرات و ينتضح عليّ»، و قد نبّه على ذلك في المستدرك [1] بحذف «من» و خفض الماء و رفع المطر و انه في بعض نسخ الكافي و نسخة الوافي.
و استشكل في الحدائق في الإلحاق مطلقا بالجاري في الآثار و لو لم يجر، و لكنه اختار عدم الانفعال أيضا لو كان قليلا، و هذا يرجع الى قول الشيخ في الجملة، حيث اشترط الجريان من الميزاب في الإلحاق بالماء الجاري، و استدل بما أخذ الجريان شرطا في عدم البأس من الروايات المتقدمة، و عارضه في