responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20

........

امضائي كما في الاستنجاء [1] بالماء عن الغائط الذي احدثه الانصار فنزل قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، و كان الاستنجاء من البول بالماء متقادما، و لذا اعتمد في الباب على الاطلاق المقامي في كيفية التطهير للمتنجسات في موارد عديدة.

و يشير الى ذلك صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (ع) قال: كان بنوا اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، و قد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون» [2]، حيث الظاهر من الجعل فيها هو ما تضمنه الخطاب القرآني.

و يشير كذلك قوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ و ان فسر في الرواية بالتشمير أو التقصير، إلا انه بالكناية و مناسبة التعبير هو ان الثياب بالتشمير و نحوه تكون أبعد عن القذارة و النجاسة فتكون ارشادا الى نجاسة الاعيان و سرايتها الى الثياب بالملاقاة.

الاشكال الرابع

انه لا يمكن التمسك بإطلاق الطهورية لفردي النجاسة الحدثية و الخبثية، لأن المحمول في الخطاب و الإطلاق انما يجري في الموضوع و القدر المتيقن من المحمول حينئذ هو صرف الوجود [3].

و فيه: إن إرادة كلتا الطهارتين من الآية الثانية ظاهر، حيث أن الحدثية مورد


[1] الوسائل: أبواب احكام الخلوة باب 34.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 1 حديث 4.

[3] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 32.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست