responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159

........

تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فان أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء» [1].

حيث قيد الانفعال بوجود القذر في اليد الظاهر في عين النجس و لو احتمل اطلاق القذر على المتنجس، فلا شك انه لا يطلق إلا على المتنجس بعين النجس دون الذي بالواسطة، فتكون دالة على أية حال على عدم انفعال القليل بالمتنجس بالواسطة، مع ان الرواية ظاهرة في الأول لفرض زوال بعض القذارة فيها و لا يكون ذلك إلا في العينية [2].

و فيه: ان الظاهر من الاصابة و من اضافة القذر للبول هو جهة تنجس اليد، سيما و أن البول ليس المعتاد بقائه فترة طويلة، و استظهار العينية من التبعيض في الزوال مصادرة على المطلوب، حيث أن فهم الزوال للبعض بعد استظهار التبعيض من «من» و إلا اذا كانت نشوية فلا يفهم الزوال.

نعم قد يستظهر من «فيها» الظرفية و هو يناسب العينية لا الحكمية، و لكنه يقابله ما تقدم من القرائن من عموم الاصابة لبقاء العين و عدمه و ظاهر الاضافة اللامية لا البيانية مع انه يصح استعمال الظرفية للحكمية.

فحاصل المعنى حينئذ «فيها قذارة من بول أو جنابة أي من اصابتهما» فالمشار إليه الاصابة و «من» نشوية مع انه لو سلمنا كون الظهور للعينية و أنها شرط ذا مفهوم فان ذلك ينافي الصدر الذي يدل على البأس بتوسط الاستثناء بمطلق


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8 حديث 4.

[2] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1 ص 406.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست