responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155

........

و الكلية في النحو الاول تكون قيدا بخلاف النحو الثاني في المقام حيث أن الكلية ليست قيدا في السلب و لا المسلوب و انما هي آلة لانحلال النفي لكل فرد فرد من الاشياء.

و أما: ان (اذا) من ادوات الاهمال و الظرفية لتحقق الجزاء في فرض تحقق الشرط كما فصله المحقق التقي في حاشيته على المعالم بين ادوات الشرط.

ففيه: أن ادوات الشرط و ان انقسمت الى ما هو موضوع لغة للتعليق ك (إن) و نحوها، و ما هو موضوع لغيره كالظرف و الاسم الموصول و غيره، إلا ان الثاني قد يضمّن التعليق و الشرطية كما هو مستعمل كثيرا فتفيد فائدة التعليق حينئذ على مثل «من أتى المسجد أكرم».

و نظير هذا الاشكال أن الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع و هو نظير ما ذكر في آية النبأ و دفعه ظاهر.

و أما النقض بالامثلة المزبورة فلا يتم لوجود القرينة المقامية على عدم إرادة الكلية، مع أن الصحيح في المثال الأول هو كلية المفهوم و هو ارتفاع النهي عن اكرام كل الافراد و ليس المفهوم الامر باكرام الكل، و الشرط في المثال الثاني ليس شرطا حقيقة، و انما هو كناية عن الاشتغال الدائم.

و أما: التفصيل بين ورود التعليق على الاطلاق أو العكس.

ففرض: محض و ممنوع، حيث أن التعليق دائم الورود على جملة الجزاء بما لها من الحدّ و السور، أي ان التعليق في القضية المركبة دائم العروض على العموم في الجزاء (القضية الثانية التالى)، و انما المدار على لحاظ العموم و السور اسميا

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست