responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105

بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس.

(مسألة: 12) لا فرق بين زوال (1) الوصف الأصلي للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض فينجس، و كذا اذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

عرضية كما تحصل للذبيحة المذكاة، بل إن الميتة المفروضة في العديد من الروايات يختلف اجزاؤها و ابعاضها في تغيير الماء، كما لو فرض تقطعها أو انفساخها فان امتزاج بعض السوائل الخارجة من جهازها الهضمي كالاحمضة و القلويات تكوّن لونا ثالثا و رابعا و كذا في الطعم و الريح، بل ان بعض الاحماض أو القلويات كما تقدم ذكره يحدث وصفا جديدا عند امتزاجه بالماء.

و مع كل ذلك فلم يوجد استفصال في الروايات عن ذلك، و كما في التغير ببعض أصناف المسكر الذي وقع السؤال عنه في بعض روايات ماء المطر، فمن ذلك يظهر عدم وجود خصوصية مقيدة في موارد الروايات مع رفع اليد عنها عرفا لو فرضت في مقابل الالفاظ المطلقة الواردة.

العبرة بزوال الوصف مطلقا

(1) ان كان المقصود عدم الفرق بين زوالهما مع حلول وصف جديد من أوصاف النجاسة بالمعنى الاعم المتقدم في المسألة السابقة، فتام باعتبار أن التغير بأوصاف النجاسة لا يفرق فيه بين انعدام الاوصاف المائية الاصلية أو العرضية.

و ان كان عدم الفرق مع عدم حلول وصف عرضي جديد بسبب النجاسة، بل مع عودة الصفات الأصلية للماء و زوال العرضية، كصفاء اللون و عذوبة أو اعتدال الطعم بعد ما كان مرّا، و ذهاب الريح الزفرة للماء كما في تصفية المياه في العصر الحاضر.

بل قد حكى وقوع الفرض المزبور في بعض البلدان الغربية، و ان تصفيتهم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست