responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

[مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر]

(مسألة 30): لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره و إن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره كما أنّه لو كان منحصرا فيه من الأوّل لم ينعقد و لو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّا بالمركب فالمشهور أنّه يقوم فيه لخبر السكوني و الأقوى عدم وجوبه لضعف الخبر عن إثبات الوجوب و التمسّك بقاعدة الميسور لا وجه له و على فرضه فالميسور هو التحرّك لا القيام (1).

الماشي قال: إذا أفاض من عرفات [1].

و هي كما ذكر صاحب الوسائل الشرط فيها مطلق قابل للتقييد و إن أشكل عليه أنّ مدلولها في مقام التحديد فتعارض بقيّة الروايات و لكن كفى بذلك رجحانا لبقيّة الروايات دلالة و عددا.

(1) قد تعرّض الماتن إلى صور في المقام الأوّل: ما إذا نذر المشي و كان بإمكانه ذلك مع وجود طريق بحري فلا يجوز له حينئذ الركوب لأنّه مخالفة للنذر إذ هو كما لو ركب الدابة.

نعم لو كان قد قيّد نذره بالمشي في الطريق المتعارف لأهل بلده و لو بانصراف الصيغة لذلك لكان متعلّق نذره حينئذ هو المشي في المقدار البري للطريق المتعارف كما قد يدّعي ذلك في أهل السودان و الحبشة و هذا استدراك منقطع.

الصورة الثانية: ما إذا اضطرّ إلى ذلك لعروض المانع في سائر الطرق البرية فحكم بسقوط النذر و استدرك عليه بعض المحشّين بسقوط خصوص المشي دون الحجّ و قد يقال بسقوط المشي في خصوص المقدار البحري دون ما تبقّى من المقدار البري كالذي بين المواقيت إلى آخر الأعمال و الوجه في ذلك أنّ النذر تارة يتعلّق بالمشي في ظرف ما إذا حجّ المكلّف فإنّه حينئذ الوجه ما ذكره الماتن لأنّ المنذور


[1] - ب 35 من أبواب الوجوب، ح 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست