responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370

[مسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو ... أقوال]

(مسألة 29): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحجّ أقوال و الأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف و مع عدمها فأوّل أفعال الحجّ إذا قال «للّه عليّ أن أحجّ ماشيا» و من حين الشروع في السفر إذا قال «للّه عليّ أن أمشي إلى بيت اللّه أو نحو ذلك كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار لا طواف النساء كما عن المشهور و لا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار (1).

قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام «رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه؟ قال: فليمش قلت: فإنّه تعب قال:

فإذا تعب ركب» [1].

(1) مقتضى القاعدة في المبدأ و المنتهى هو بقصد الناذر بحسب المبدأ و المنتهى و لكنّه ليس بحسب القصد التفصيلي فقط بل و لا بحسب القصد الإجمالي بل القصد المراد هو القصد الاستعمالي و التفهيمي على ما هو عليه و مطوي فيه من اجزاء المعنى. فمثلا لو قصد الناذر أو العاقد في معاوضة أو منشأ لشرط في المعاوضة قصد عنوان بماله من المعنى و المعنون و المسمّى مع الجهل بتفصيل ماهيّة ذلك المعنى، و جهله بتمام آثاره تفصيلا، فإنّ هذا لا يخلّ بحصول القصد و لا يمانع عن مؤاخذته بما للمعنى من مقتضيات.

نعم لو قصد تفصيلا خلاف ما للمعنى من طبيعة أوّلية و دلّل على ذلك بقيد أو لفظ لتعيّن ما قصد تفصيلا و من ذلك يظهر ما في كلمات الأعلام في المقام و نظائرها من الحوالة على قصد الناذر أو المنشأ حيث إنّ هذه الحوالة تعليق لا ينفع في تحديد و بيان ما للمعنى من طبيعة أوّلية. فالحري هو بيان مقتضى المعنى الدالّ عليه اللفظة إذ هو محل الترديد لا القصد التفصيلي للناذر فيما إذا دلّل عليه بألفاظ و قيود خاصّة.

فمن حيث المبدأ نسب إلى الشيخ في المبسوط أنّه من بلد النذر و نسب إلى


[1] - ب 34 من أبواب وجوب الحجّ، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست