responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35

[مسألة 2: يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبي غير المميّز بلا خلاف]

(مسألة 2): يستحبّ (1) للوليّ أن يحرم بالصبي غير المميّز بلا خلاف لجملة من الأخبار بل و كذا الصبية (2) و إن استشكل فيها صاحب المستند.

يصدق حقيقة من دون ذلك، إلّا إذا علم للشارع تعبّد تنزيلي إلحاقي في مصداق معيّن بتلك الماهية و لا يمكن دعواها هاهنا لأنّ التنزيل في الرواية صالح أن يكون بعناية الاستحباب، أو أنّها تحمل على موارد حصول العقوق كما لو كانا يتأذان بذلك و إن كان الوجه الأوّل أظهر لارداف الصلاة و الصيام بذلك مع أنّه من الواضح عدم حصول العقوق حقيقة كما لا يراد تنزيلا في هذه الرواية فالسياق و الارداف للحجّ معهما قرينة على تعيّن الوجه الأوّل.

و أمّا الخدشة في السند فقد عرفت حالها، و أمّا دعوى القطع ببطلان توقّف الصلاة على الأمر فمدفوعة بأنّ دلالة الرواية ليست توقّف مشروعيّة الصلاة المستحبّة على أمرهما و إنّما دلالتها هو ما ذكرناه من كون طاعتهما أو عقوقهما عنوان تكليفي طارئ لا شرط وضعي كما هو الحال في قاعدة ولاية الأب على الصبي المتقدّمة آنفا، و إنّما هو عنوان طارئ كما لو طرأ عنوان العقوق على الصلاة المستحبّة من البالغ.

و أمّا الخدشة الثالثة فضعيفة للغاية؛ إذ المراد من الأمر هاهنا الكناية عن الإذن و الرضا.

(1) كما تدلّ عليه روايات عديدة في أبواب متفرقة [1] سيأتي استعراض نماذج منها و حدود دلالتها في الجهات اللاحقة و لم يحك خلاف في ذلك.

(2) كما هو المحكيّ عن المشهور و أشكله النراقي و استدلّ له بصحيحتين متقدّمتين في المسألة السابقة التي فرض فيها حجّ الصبية و لكنّه مخدوش بأنّ فرض الروايتين هو في الصبية المميّزة لمكان إسناد الحجّ بنحو الإطلاق إليها.


[1] - باب 17، أبواب أقسام الحجّ، و الباب 47 من أبواب الطواف، و الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة، و الباب 3 من أبواب الذبح.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست