responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349

[مسألة 11: إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدوّ أو نحوه]

(مسألة 11): إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدوّ أو نحوه، فالظاهر وجوب استنابته حال حياته لما مرّ من الأخبار سابقا في وجوبها، و دعوى اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقا و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار معضوبا أو مصدودا و قبل تمكّنه و استقرار الحجّ عليه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال ففي وجوب الاستنابة و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام إلّا أن يكون قصده من قوله: «للّه عليّ أن أحجّ» الاستنابة (1).

[مسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه]

(مسألة 12): لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء و الكفّارة و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة لأنّهما واجبان ماليان بلا إشكال، و الصحيحتان المشار إليهما سابقا الدالّتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل أو محمولتان على بعض المحامل و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقا أو معلّقا على شرط و قد حصل و تمكّن منه و ترك حتى مات فإنّه التزام القضاء إلّا أنّه في المقام في الواجب المشروط يمتاز بنقطة زائدة و هي عدم فعلية الوجوب و يمكن احتمال لزوم القضاء أيضا بتنظير المقام بإنشاء الجعالة ثمّ موت الموجب لها عند من بنى على أنّ الجعالة كالوصية يكفي في إيجابها قول الموجب افعلوا كذا، كما أنّه ظاهر صحيحة مسمع بن عبد الملك المتقدّمة حيث علّق الناذر الأب نذره على إدراك ابنه و قد فرض موته قبل إدراك ابنه و من ثمّ حمل بعضهم الرواية على الاستحباب.

(1) قد تقدّم حال الصور الثلاث من هذه المسألة في المسائل الثلاث السابقة مع أنّه في الصورة الثالثة يمكن دعوى انصراف نذره إلى نذر الاستنابة، و قد تقدّم حكاية قول الشيخ و أتباعه في هذه المسألة أنّهم ذهبوا إلى وجوب الاستنابة إذا نذر الحجّ أو أفسده فلاحظ.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست