responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325

..........

النذر بالرجحان و يشهد لصحّة انعقاده من الكافر الإشارة في قوله تعالى: وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ ما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ [1] و تحتمل الآية أنّها في مقام التصدّق كما أنّ التقييد بزعمهم إشارة إلى البطلان من جهة المنذور أو العمل لا من جهة الجعل من قبلهم.

و على أي تقدير فماهيّة النذر هي نحو مشارطة و التزام و تعهّد من العبد للّه على نحو عقد أو إيقاع معاملي جرت عليه سيرة البشرية منذ القدم بين البشر لمن يعظّمونه و يألهونه و لا يعدونه عملا عباديا على نمط العبادات الاصطلاحية بل هي مشوبة بالمعاملة. نعم حيث كانت مع اللّه عزّ و جلّ كان فيها اقتضاء العبادة قد يصدق عليها الدعاء أو الاستغاثة و الالتجاء و الاستعانة و نحو ذلك لا أنّها بنفسها كذلك، و لك أن تقول أنّ الأفعال منها ما هو عبادة تامّة و من الدرجة العليا كالصلاة و الصيام و الحجّ و نحوه ممّا كان الداعي و الغاية القربة مضافا إلى تحديد الماهية من قبل الشارع.

و النمط الثاني من قبيل الزكاة و الخمس فإنّها تتأدّى و إن لم يكن الداعي قربيا و إن أثم المكلّف بعدم قصد القربة فليس صحّة أدائها مرهونة بالقربة على أحد القولين المشهورين.

و النمط الثالث: من قبيل الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بناء على أنّ الثاني عبادي فإنّ هذا النمط كالثاني يتأدّى من دون قصد القربة و إن أثم بذلك كالهجرة أيضا فماهيّته غير مرهونة وجودها و أدائها بقصد القربة و يفترق عن النمط السابق أن ماهيّته غير محدودة من قبل الشارع. و هناك نمط رابع ممّا فيه اقتضاء العبادة و ليس فيه عبادة بالفعل مثل ما نحن فيه من المعاهدة و المشارطة مع اللّه فإنّها و إن كانت نحو استجارة به تعالى إلّا أنّ الاستجارة قابلة للعبادة و إن لم تكن فعلية كما


[1] - الأنعام: 36.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست