responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313

[مسألة 110: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره]

(مسألة 110): من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة و كذا ليس له أن يحجّ تطوّعا و لو خالف فالمشهور البطلان بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه. و لكن عن سيّد المدارك التردّد في البطلان و مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوى أنّ الأمر بالشيء نهى عن ضدّه و هي محلّ منع و على تقديره لا يقتضي البطلان لأنّه نهي تبعي و دعوى أنّه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية في حدّ نفسه في الصحّة كما في مسألة ترك الأهمّ و الإتيان بغير الأهمّ من الواجبين المتزاحمين. أو دعوى أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه فلا يقبل لغيره و هي أيضا مدفوعة بالمنع إذ مجرّد الفورية لا يوجب الاختصاص فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنّه غير قابل لصوم آخر، و ربّما يتمسّك البطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت قال عليه السّلام: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله، و هي تجزى عن الميّت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مات و لم يحجّ قوله عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: حجّ عنه فإنّ ذلك يجزي عنه» [1] فإنّه يستشعر منها الندبية و إن كانت في صدد أصل المشروعية و لكن لم يبيّن فيها الالزام مضافا إلى ما يقال إنّ لسان المطلقات (يقضي عنه وليّه) إنّما هي متعرّضة لأصل الفعل لا لكون كلفة المال على الولي نظير الخطاب لتجهيز الميّت فإن الكلفة المالية في تركة الميّت و القرينة على ذلك هو أنّ الخطاب بالفعل و إن استلزم الأمر بمقدّماته أيضا الوجودية إلّا أنّه بقرينة ما دلّ على أنّه يخرج من تركة الميّت شاهد للخروج عن الظهور الأوّلي لما ذكرناه. نعم، يستفاد الاستحباب من مثل رواية عميرة المتقدّمة و غيرها و أنّها صلة و بر للرحم و أنّه مراعاة للاحتياط.


[1] - ب 31، من وجوب الحجّ، ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست