responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287

..........

افترضنا أنّ مشتري اشترى منهم صاعا من صبرة فكذلك الحال في المقام حيث إنّ إنكار بقيّة الورثة غايته أن يكون كالغصب أو التلف فلا يرد على الدين كما هو مقتضى الكلّي في المعيّن. و لك أن تقول إنّ عموم تقدّم الدين و الوصية على الإرث يقتضي تقديمه على إرث الوارث المقرّ به.

و بعبارة ثالثة: أنّ وظيفة المقرّ الواقعية هي إخراج الدين أوّلا ثمّ أخذ ما بقي إرثا إنّ بقي شيء غاية الأمر يكون الورثة المنكرين قد غصبوا من سهم المقرّ من الإرث.

و كذلك الحال فيما كان الإقرار بوارث أو شريك و أنكر ذلك بقيّة الورثة أو الشركاء فإنّ مقتضى الإقرار كون ما بيد المقرّ شركة مشاعة بينه و بين المقرّ له من الوارث و الشريك. و أنّ القسمة التي وقعت و الفرز للأسهم باطلة لأنّها إنّما تصحّ برضى جميع الشركاء و الفرض أنّ المقرّ له لم يأذن بذلك فيكون ما بيد المقرّ مالا مشتركا لم يقسم بعد و هذا تقريبا رابعا لمقتضى القاعدة. هذا و قيل إنّ مقتضى القاعدة في هذه الموارد إلزام المقرّ بنسبة ماله من ملك في المال المشترك.

و يقرّب ذلك بوجوه:

الوجه الأوّل: إنّ وجوب أداء الدين أو حقّ الوارث ليس وجوبه كلّه متوجّها للمقرّ فالدين مثلا ليس وجوب إخراجه من التركة متوجّها إلى كلّ واحد من الورثة على نحو الاستقلال الاستغراقي أو البدلي بل الوجوب فيه مجموعي موزّع بالنسبة.

نعم الواجب المجموعي تارة يكون ارتباطي بحيث يسقط عن البعض بعصيان البعض الآخر و قد يكون استقلاليا لا يسقط عن البعض بترك البعض الآخر. و كذلك الحال في الإرث و فيه أنّ ذلك و إن كان محتملا ثبوتا إلّا أنّ عمومات من بعد وصية أو دين و قوله عليه السّلام: «ليس للورثة شيئا حتى يؤدّوا» هو خلاف ذلك فهو من قبيل الواجب الكفائي و البدلي. و هو مقتضى الكلّي في المعيّن كما أنّ مقتضى الإشاعة كذلك هو المشاركة في كلّ جزء جزء.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست