responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283

..........

ما له و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه» [1].

و صحيحة علي بن يقطين: سألت أبا الحسن عليه السّلام: «ما للرجل من ماله عند موته؟ قال:

الثلث و الثلث كثير» [2].

الجهة الرابعة: الظاهر أنّ حقّ الغرماء في التركة كما قد تقدّم ليس من قبيل الملك أو الحقّ في المالية المشاع بحيث لو طرأ التلف على التركة ينقص بذلك القدر بل الظاهر من الأدلّة كونه من قبيل الكلّي في المعيّن، و هو مقتضى التعبير ب «ثمّ» كما تقدّم في صحيحة محمّد بن قيس.

و كما في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين ثمّ الوصية ثمّ الميراث» [3]، فإنّ مقتضاها الاستيفاء و إن طرأ التلف؛ إذ ليس هو في عرض ملك الورثة.

امّا الوصية فحكمها أيضا كذلك ما دام في مقدار الثلث إن كانت معيّنة عينا أو قدرا نقديا و أمّا انّ كانت غير معيّنة مقدّرة بكسر مشاع فالظاهر ورود النقصان عليها بالنسبة إلّا أن يكون الكسر المشاع دون الثلث و كان المقصود الإشارة إلى قدر معيّن.

الجهة الخامسة: الظاهر جواز تصرّف الورثة غير الناقل للملك بنحو لا يفوّت على الغرماء إمكان استيفائهم، كأن ينتفع من منافع التركة غير العينية كالجلوس في البيت أو استخدام الدابة و نحو ذلك، و كذا الحال بالإضافة إلى الوصية فإنّ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدّمة هو منع الورثة من أكل التركة بالتصرّف الناقل أو التوزيع أو القسمة، بل انّ ظاهر صحيحة أبي نصر أنّه سئل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله؟ قال: «إن استيقن إنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم و إن لم


[1] - ب 10 أبواب الوصايا، ح 7.

[2] - ب 10، أبواب الوصايا، ح 8.

[3] - 28 أبواب الوصايا، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست