responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264

[مسألة 81: اذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و اهمل حتى زالت أو زال بعضها]

(مسألة 81): اذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و اهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه و وجب الاتيان به بأي وجه تمكن (1). و ان أو باب وجوب حفظ العرض و حينئذ يلحق بالزوج بقية المحارم بل مطلق ذوي الرحم.

و أما صحة حجها مع عدم المأمونية فعلى ما ذهب إليه الشهيد و جماعة أو على المختار من كون الاستطاعة قيد عزيمة فيصح بخلافه على المشهور.

تنبيه: بناء على استفادة شمول (المأمونة) للمعنى الثاني فتكون الاستطاعة مقيدة بعدم استلزام الحج للمعرضية القريبة من الوقوع في الحرام.

(1) كما نسب الى المشهور و قد يحكى عليه الاجماع.

و اشكل بعض متأخري العصر على الفورية لو كانت حرجية لا في اصل بقاء الوجوب في الذمة تمسكا بعموم قاعدة الحرج و ان ما دل على حرمة التسويف مما يستفاد منه التزام الفورية هو أيضا مشمول لعموم الحرج بقاء و اما المقدار السابق منه فعقوبة عصيانه يسقط بالتوبة.

و يندفع أولا: بان شمول قاعدة الحرج لموارد سواء الاختيار الذي من قبيل المعصية فيه تأمل؟ لما يلوح من الآية فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ المستفاد منها تخصيص رفع الاضطرار بموارده التي لم تتسبب بسوء اختيار المعصية أو لقرينة ما قد يقال من أن شمول ادلة الرفع الامتنانية للعناوين الثانوية اذا تسبب لوجودها بالمعصية نحو اغراء بالمعصية و هذا المقدار كاف في الانصراف مضافا لما سنذكره في الوجه الثاني.

ثانيا: ان أدلة التسويف المسجلة لعقوبة التأخير بانه يموت يهوديا أو نصرانيا بترك شريعة من شرائع الاسلام (أحد درجات الكفر العملي) لا تحصل التوبة منها كما هو الظاهر بمجرد الندم بل بالاقلاع عن استمرار الترك اذ التوبة في كل ذنب بحسبه كما في الديون و حقوق الناس فان التوبة بالاداء لا مجرد الندم و من ثمة لا ينجح فيها

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست