responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230

[مسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]

(مسألة 74): الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع لأنّه مكلّف بالفروع (1) لشمول الخطابات له أيضا، و لكن لا يصحّ منه ما دام كافرا، كسائر العبادات و إن كان معتقدا لوجوبه واتيا به على وجهه مع قصد القربة لأنّ الإسلام شرط في الصحّة.

خلافا للماتن لأنّ الظاهر من ذكر دخول الحرم- و إن كان قيدا- لكنّه بمعنى المشارفة على البدء في الأعمال، كما أنّه لا فرق بين كون الاحرام في حجّ التمتّع أو القران أو الافراد نعم لا يجزي عن عمرتهما لأنّهما عمل مستقلّ و الاجزاء إنّما كان منصبّا على العمل الذي بيده.

و أمّا الحجّ النذري فلا إطلاق في الأدلّة بل فيها تقييد بحجّة الإسلام فلا شاهد على التعدّي.

قاعدة تكليف الكفّار بالفروع (1) كما نسب إلى المشهور المنصور لإطلاق الخطابات و إن قيّد بعضها ب (الَّذِينَ آمَنُوا) أو بكاف الخطاب إلّا أنّ هناك ما يماثلها من الأمر بتلك المتعلّقات.

بنحو مطلق نظير الخطاب في هذا المقام وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ المؤكّد عمومه بذيل الآية عَنِ الْعالَمِينَ و كذلك أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا و هي بنحو القضية الحقيقية التي لم يخصّص الخطاب فيها بخصوص الكافر كي يستشكل بمانعية الغفلة مع أنّه لو تمّ فهو وارد في العصاة من المسلمين الغير المباين بالدين كما يستشهد لعموم التكليف بالعديد من الآيات الدالّة على مؤاخذة الكفّار بالفروع كالاصول [1].

و كذا العديد من الروايات [2] الدالّة على كون التكليف للعباد بمجموع الأركان و من


[1] - سورة الأنفال: 38. التكوير: 8. الحجر: 92- 94. القيامة: 31- 32. فصّلت: 6- 7. المدّثّر: 42- 46. و أيضا قوله تعالى: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ آل عمران: 85، ممّا يدلّ على مؤاخذتهم بالدين مجموعا لا خصوص الشهادتين.

[2] - باب 1، أبواب مقدّمات العبادات، ح 12 و 17 و 38. و أبواب الأشربة المحرّمة، باب 10

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست