responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209

[مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه]

(مسألة 66): إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه (1) عن حجّة الإسلام و إن اجتمع سائر الشرائط، لا لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لمنع أوّلا، و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا، لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج، بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك الواجب مانع، و كذلك النهي المتعلّق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحجّ. نعم لو كان الحجّ مستقرّا عليه و توقّف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن يقال بالاجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه و منع كون النهي المتعلّق بأمر خارج موجبا للبطلان.

[مسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟]

(مسألة 67): إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟ أقوال ثالثها: الفرق بين المضرّ بحاله و عدمه فيجب في الثاني دون الأوّل (2).

المورد الثاني عشر: إذا حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن أو مع كونه حرجا عليه أو مع ضيق الوقت، و قد فصّلنا الكلام فيه في مسألة (36) المتقدّمة.

(1) قد تقدّم الحال مرارا في هذه المسألة أنّه لم يؤخذ عدم المانع الشرعي قيدا في الاستطاعة فيكون من باب التزاحم.

(2) حكي عن جماعة من المتقدّمين و المتأخّرين عدم الوجوب مطلقا، أمّا لكونه إعانة على الظلم أو لكون ذلك تلفا للمال و ضررا مرفوعا.

و أيّد بعض محشي العروة ذلك بأنّ هناك فرقا بين أن يبذل المال في مئونة الحجّ و بين أو يؤخذ بعنوان النهب أو السرقة فيكون ضررا ليس من مئونة الحجّ و هو مرفوع و أيّد بعض آخر ذلك بالتفصيل بين أن يكون العدوّ مانعا عن الطريق و لكن يمكن دفعه ببذل المال اليسير و بين ما إذا كان طالبا للمال ابتداءً فإنّه في الصورة الاولى ليست تخلية السرب متحقّقة بالفعل بل هي من القدرة على تحقيق قيد الوجوب- أي القدرة على تحقيق التخلية- فليس موضوع الوجوب متحقّقا.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست