responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180

[مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]

(مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل، و أمّا الكفّارات فإن أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه و إن أتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان (1).

بل هو من التوارد و إذ لم يكن هناك مخصّص في البين لا يبعد التوصّل بالقرعة عند فرض تركهم أجمعين؛ لتعيين من استقرّ عليه الحجّ بناء على أنّها لكلّ أمر مشكل مبهم و إن لم يكن متعيّنا في الواقع.

و دعوى الأعلام بتحقّق الموضوع لكلّ منهم ينافي امتناع انتساب الموضوع بالفعل لكلّ منهم بنحو الاستغراق لا البدلي، بحيث يكون محقّقا لموضوعات في عرض واحد و كذلك الحال في بطلان التيمّم إلّا أن يستفاد من دليل الحكم أنّه يكفي فيه القدرة البدلية لتحقيق عدّة أفراد منه.

و ذلك غير ما نحن فيه فمن ثمّ ما التزمه الماتن من كفاية الحكم مع استقراره على الجميع عند فرض الترك متدافع بل ما نحن فيه نظير من عقد على أحد بنات رجل معيّن فإنّه يقرع بينهنّ كما ورد في ذلك النصّ.

(1) قد يتأمّل في قوله: (الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل) لأنّ له بدلا مع عدم التمكّن فلا يتحقّق التسبيب و الغرور في ذلك، و هذا ظاهر إلّا إذا كان المبذول له متمكّنا من ثمن الهدي من ماله فيصدق التسبيب حينئذ أو الغرور، فيلزم الباذل بالثمن، سواء صرّح بذلك في الابتداء أو رجع في الأثناء.

و لو صرّح الباذل بالبذل ما سوى الهدي فالأقوى تحقّق الركوب، كما لو استطاع بالمال المملوك الذي لا يفي بثمن الهدي. و من الغريب الالتزام بكون حجّ المبذول له حجّة الإسلام في ما لو امتنع الباذل و رجع عن بذل ثمن الهدي في الأثناء مع الالتزام بكون ثمن الهدي جزء الاستطاعة و العمدة أنّ القدرة عند ما تضاف إلى فعل فظاهرها الأعمّ من الفعل الاختياري و الاضطراري- أي الجامع بين صنفي الطبيعة- أمّا الكفّارات فالظاهر عدم ثبوت التسبيب و الغرور فيها في غير العمد فضلا عن

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست