responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177

[مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق]

(مسألة 42): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان (1).

[مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]

(مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية، فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ فيجب على الكلّ لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماء يكفي لواحد منهم فإن تيمّم الجميع يبطل (2).

و هي على ملك المغرور، و كما هو مورد نصوص القاعدة في تدليس النكاح حيث إنّ الزوج قد انتفع بالوطي و لكن الغار يضمن له المهر الكامل يعطيه الزوجة الموطوءة.

نعم في مورد النصوص تعبّد على خلاف القاعدة و هو ضمان الغار تمام المهر للزوج مع أنّ مقتضى القاعدة هو ضمان التفاوت فقط. فمن ثمّ يظهر أنّ الصحيح في المقام جواز رجوع الباذل تكليفا لكنّه يضمن للمبذول له قيمة إتمام الحجّ و كذا نفقة العود في المسألة الآتية. و أمّا دعوى كونه ليس بضرر مالي ففيه ما لا يخفى لتسبّبه في الضرر المالي.

(1) ظهر حكمه ممّا تقدّم.

(2) تنظير الماتن بالوجوب الكفائي منظور فيه حيث أنّ في الواجب الكفائي الغرض وحداني و لا خصوصية في الفاعل الآتي به كما في دفن الميّت و غسله و الجهاد، و قد حرّر في محلّه أنّ الكفائية و العينيّة و إن لم تكن حدودا مجعولة بجعل الأمر و الحكم إلّا أنّ سنخ الغرض في الكفائي يختلف عن العيني. مثلا لو كان الميّت قد أوصى بقضاء صلواته الفائتة عليه إلى وصي معيّن غير الولد الأكبر فإنّ قضاء الصلاة لا يكون من نمط الواجب الكفائي حينئذ عليه، و على أيّة حال ما نحن فيه وجوب الحجّ ليس الغرض فيه قائما في الفعل من دون خصوصية الفاعل كي يكون كفائيا، و لعلّ مراد الماتن هو أنّ موضوع الحجّ غير متحقّق للجميع و إنّما هو متحقّق لأحدهم لا على التعيين، لعدم كون القدرة في الخارج وافية لحجّ الجميع و هذا

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست