responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173

[مسألة 40: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام]

(مسألة 40): الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى (1).

المعطي زيادة على تعيين أحد العناوين الثمانية لساغ ذلك فيما إذا قيّد المعطي الآخذ بإتيان عمل يعود نفعه للمعطي و نحو ذلك و هو ينافي الفرض من باب الزكاة و الخمس كما لا يخفى.

إذا اتّضح كلّ ذلك تبيّن عدم صحّة الشرط الذي ذكره الماتن و قد التزم هو بعدم الصحّة في ختام مسائل الزكاة حيث لم يجوّز إعطاء الزكاة للفقير ليصرف في الزيارة و القربات.

فيكون ذكر الشرط لغوا لكن قيل إنّ ذلك الشرط و إن كان لغوا إلّا أنّه عرض للحجّ بالنظر العرفي، و قد عرفت فيما تقدّم عدم لزوم تخصيص البذل أو التمليك بعنوان الحجّ في تحقّق الاستطاعة فلاحظ.

(1) كما دلّت عليه الروايات العديدة في العديد منها أنّه ممّن يستطيع الحجّ، أي أنّ البذل محقّق للاستطاعة نفسه لا من باب البدل، و من الواضح أنّها في المقام هو بيان لفرد موضوع و قيود الوجوب لا بيان لفرد الواجب كي يكون بدلا عن المبدل عنه كي يكون إجزاؤه مراعا.

مضافا إلى ورود التعبير أيضا بأنّها حجّة تامّة و هي حجّة الإسلام.

نعم في قبال ذلك وردت روايتان: إحداهما موثقة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل لم يكن له مال حجّ به لناس من أصحابه أ قضى حجّة الإسلام؟

قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ. قلت: هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّا من ماله؟ قال: نعم، قضى عنه حجّة الإسلام و تكون تامّة و ليست بناقصة و إن أيسر فليحجّ» [1] و في ذيله السؤال عن غناء و تمامية حجّة المكاري إلى مكّة و حجّة التاجر


[1] - باب 10، أبواب وجوب الحجّ، ح 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست