responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167

[مسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية.]

(مسألة 35): لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية. نعم لو كان حالا و كان الديّان مطالبا مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ و لو تدريجا ففي كونه مانعا أو لا وجهان (1)..

النفس و نحوها فلزوم المبادرة منفي بالحرج و الضرر، و نظير ما ذكرنا في الشكّ في أصل تحقّق الاستطاعة فراجع.

و أمّا بذل بعض النفقة أو نفقة الذهاب أو نفقة العيال فهو كما حرّرنا في صدر الاستطاعة أنّها من اجزاء الاستطاعة، و لكن قد ذكرنا ثمّة أنّه يلزم توفّرها في الاستطاعة فيما لو كان لبقائه في وطنه دخل في إيجادها، و أمّا لو كان بقاؤه و ذهابه إلى الحجّ سيان في نفقة عياله أو الرجوع إلى الكفاية فلا دخالة لها في الاستطاعة فلا يشترط حينئذ شمول البذل لها و لا تحقّقها معه.

نعم، نفقة العود قد تقدّم أنّها بمقتضى عنوان السبيل، فلاحظ.

و لكن لو رجع بعد اعمال الحجّ أو في أثناء الاعمال بنحو يكون إتيانه للاعمال و عدمها سيان فلا يؤثّر ذلك في تحقّق الاستطاعة كما بسطناه في صدر البحث فلاحظ. و أمّا لسان بعض روايات البذل من لزوم الحجّ و لو على حمار أجدع أبتر فقد ذكرنا وجهها في صدر الاستطاعة من أنّها دالّة على تحقّق الملاك بالقدرة المطلقة فلا تنافي الأدلّة الدالّة على أخذ عدم الحرجية كقيد في التنجيز الواردة في نفس الباب.

(1) أمّا الدين غير الحال فلا يعدم تحقّق القدرة و الاستطاعة الخاصّة بالبذل بعد كون المبذول مخصوصا صرفه بالحجّ فذهاب الحجّ و عدمه سيان بالإضافة إلى الدين بعد فرض كونه مؤجّلا.

و أمّا الدين الحال: فبناء على عدم أخذ عدم الابتلاء بواجب مطلق في موضوع الدين يكون المورد من باب التزاحم لا محالة و لا وجه لقياس الفرض بالاستطاعة بالملكية مع الدين. و قد يقال إنّ الدين أهمّ حينئذ لأنّه حقّ الناس. و قد تقدّم وجه ذلك في مسألة 17.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست