responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164

[مسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان]

(مسألة 33): النذر المعلّق على أمر قسمان: تارة يكون التعليق على وجه الشرطية، كما إذا قال: إن جاء مسافري فللّه عليّ أن أزور الحسين عليه السّلام في عرفة، و تارة يكون على نحو الواجب المعلّق كأن يقول: للّه عليّ أن أزور الحسين عليه السّلام في عرفة عند مجيء مسافري، فعلى الأوّل يجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره و على تتحقّق مع فقدان القيود العقلية للتنجيز و إن تحقّقت القيود الشرعية لكلّ من الفعلية و التنجيز فعلى مسلك المشهور من أخذ القدرة في الفعلية، و على المختار من أخذها في التنجيز، لا دلالة لتقيّد العقوبة الفعلية بعدم العذر لأخذ ذلك القيد شرعا في التنجيز لأنّه لا يكفي في التنجيز و العقوبة الفعلية تحقّق القيود الشرعية، بل لا بدّ من تحقّق العقلية أيضا.

لا سيّما و أنّ عنوان العذر يناسب القيود العقلية.

فعلى هذا يتّضح أنّ وجوب الحجّ و كذا تنجيزيّته ليست تعليقية بالإضافة إلى امتثال واجب آخر بخلاف النذر، كما عرفت.

و لو بنى على أنّ النذر ليس تعليقيّا فمن الواضح أنّ أهمّية الحجّ محرزة بالإضافة إلى النذر و إن كان بعض الأعلام قد فصل بين مزاحمة فورية الحجّ للنذر و مزاحمة أصل الحجّ للنذر، كما لو كان تركه للحجّ في عام المزاحمة يؤدّي إلى ترك أصل الحجّ.

و ما أفاده له وجه فيما لو كانت المزاحمة بين الفورية و النذر، كما لو اطمئن بالقدرة على إتيان الحجّ في الأعوام القابلة و بنينا على اختصاص حرمة ترك الفورية لموارد الاهمال و التسويف و على أنّ وجوب النذر غير مقيّد.

و أمّا قوله: و أمّا لو حصلت الاستطاعة فقد اتّضح الحال في الشقّ الثاني ممّا سبق حيث أنّه لم يؤخذ في موضوع الحجّ عدم الابتلاء بواجب آخر، و لو بنى على أخذ القيد المزبور لما اثمر تقدّم الحجّ في مقابل الواجب المتأخّر المطلق، كما أنّه على المختار لا أثر للتقدّم الزماني في المتزاحمين و إنّما المدار على الأهمّية.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست