responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129

[مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال]

(مسألة 16): لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة لأنّه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب. نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجّل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحجّ ثمّ وفائه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا إلّا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة (1).

[مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين]

(مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين ففي كونه مانعا عن وجوب الحجّ مطلقا- سواء كان حالا مطالبا به أو لا، أو كونه مؤجّلا- أو عدم كونه مانعا إلّا مع الحلول و المطالبة أو كونه مانعا إلّا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلّا مع التأجيل وسعة الأجل للحجّ و العود أقوال و الأقوى كونه مانعا إلّا مع التأجيل و الوثوق بالتمكّن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحجّ و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة و هي المناط في الوجوب لا مجرّد كونه مالكا للمال يمكنه الالتماس من المديون باسقاط حقّه فهي مكنة و قدرة ثانية لا القدرة الاولى.

و أمّا المثال الرابع و هو المعسر و المماطل أو المنكر- فهو واضح في كونه من انتفاء القدرة الثانية فضلا عن الاولى و أمّا المثال الأخير و هو فيما لم يكن واثقا لبذل المديون- فتارة يكون في المؤجّل و تارة في المعجّل، أمّا في المؤجّل فقد عرفت أنّه من القدرة القريبة و لو شكّ في الكلفة مع ذلك يلزم الفحص و لو بنينا على مسلك المشهور في كون الاستطاعة قيدا للملاك لما حرّرناه في صلاة المسافر من أنّ الفحص في الموضوعات يجب على تفصيل ذكرناه هناك و من موارد الموضوعات المقدرة التي لا تستعلم إلّا بالفحص كما في الزكاة و الخمس و مسافة القصر و كما فيما نحن فيه و أمّا على المختار من كونها قيد عزيمة فمقتضى القاعدة عند الشكّ في قيد التنجيز- حتى الشرعية- هو لزوم الفحص بعد فرض فعلية الملاك.

(1) قد عرفت ممّا تقدّم أنّ المحقّق لموضوع الالزام هو القدرة الاولى لا القدرة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست