responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126

و حينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب الحرج في تركه و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ فحكم ثمنها حكمها و لو باعها لا بقصد التبديل وجب- بعد البيع- صرف ثمنها في الحجّ إلّا مع الضرورة إليها إلى حدّ الحرج في عدمها» (1).

[مسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح]

(مسألة 14): إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح صرّح جماعة بوجوب الحجّ و تقديمه على التزويج (2) بل قال بعضهم: و إن شقّ عليه ترك التزويج و الأقوى وفاقا لجماعة اخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجا عليه أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا و نحوه. نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها و صرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ لعدم صدق الاستطاعة عرفا.

(1) لا فرق مع وجود الحاجة لصرف النقود في أوّليّات مرافق معيشته لعدم صدق السعة و اليسار المأخوذة في الاستطاعة.

و كيف يفرق الماتن هاهنا بين المقام و بين ما يأتي من أخذ كلّ من نفقة العيال و الرجوع إلى الكفاية؟ و من ثمّ لا فرق في بقيّة التفصيلات التي ذكرها.

(2) قد ورد في المقام موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [عن أبي إبراهيم عليه السّلام] قال: قلت: رجل كان عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له تزوّج ثمّ حجّ، فقال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ، فتزوّج قبل أن يحجّ فقال عليه السّلام: «اعتق غلامه». فقلت: لم يرد بعتقه وجه اللّه، فقال عليه السّلام: «إنّه نذر في طاعة اللّه و الحجّ أحق من التزويج و أوجب عليه من التزويج» قلت: فإنّ الحجّ تطوّع قال: «و إن كان تطوّعا فهي طاعة للّه قد أعتق غلامه».

و هذه الرواية و إن أوهمت الإلزام بالحجّ بقول مطلق و بتحقّق الاستطاعة مع الحاجة للتزويج إلّا أنّ صدرها قد افترض فيه استقرار الحجّ عليه من قبل العام الذي أراد أن يحجّ فيه و احتاج إلى التزويج فيه، و أمّا الذيل الذي في الحجّ التطوّعي فلا بدّ

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست