responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34

كما سيجدها القارئ في الكتاب، سوف يسلّط الضوء على كيفية ارتباط هذه الواقعية مع انشعاب جميع الصلاحيّات في الأبواب القانونية و الفقهية في مذهب أهل البيت عليهم السلام من مركز الصلاحيّة و الولاية و هو المعصوم عليهم السلام و أنّ كلّ كيان و نظام و فصل من فصول و نظامات النظام الاجتماعي السياسي لأتباع أهل البيت يستمدّ من ولاية المهدي- عجل اللَّه تعالى فرجه- الفعلية الراهنة سواء على صعيد النظرية أم على صعيد التطبيق و التنفيذ و الإجراء.

و من الأساس التشريعي الثابت هو المشاركة و هو المعروف بقاعدة الشورى لا بالمعنى الذي انتهج في السقيفة و مذاهب السنة، بل بالمعنى المتبنّى من مذهب الإمامية؛ فإنّ مؤدّاها تحكيم الحقيقة و الوصول إليها عبر الطريق المدلَّل عليه المبرهَن و هو الذي يحكَّم على الآراء، سواء كانت أكثرية أم أقلّية.

فقاعدة الشورى في مذهب الإمامية، هي حاكميّة العلم و الفحص عنه على الآراء و الميول و الأهواء و حاكميّةُ العقل كذلك و هو عين مفاد الحديث الشريف و هي «أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله» و هو شعار آخر الحضارات التي توصّل إليها البشرية و النمط التمدّني الذي انتهت إليه و هو حضارة المعلومات و العِلم الجمعي و العقل الجمعي لا الأهواء و الميول الجمعية و النزعات الهيجانية النفسية الجمعية، بل المدار على العلم و العقل المتوزّع في المجموع.

و هذا المفاد لقاعدة الشورى في مذهب الإمامية يطابق قاعدة أخرى لديهم و هي الحسن و القبح العقليان الذاتيان للأشياء، حيث أنّ مؤدّى هذه القاعدة الثانية هو أنّ الحُسن للواقعيات أو القبح لا يتأثّر بالآراء و ليس هما أمران تصادق عليهما الأكثرية و لا يتولّدان من تباني الأكثرية عليهما، بل هما ينبعان من حاقّ الواقع؛ فالنظام المالي العادل حَسَن و إن صَوَّبَتْ الأكثرية بما يخالفه و كذلك في مثل النظام النقدي و القضائي و الحقوقي، فعدالة الأشياء لا ترتهن برأي و لا بادراك الأكثرية و لا الأقلّية، بل بحسب الواقع الخارجي للحقائق. و يتمّ تحقيق هذا الأصل عبر

نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست