responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284

لا ضرر

أمّا التمسّك بقاعدة لا ضرر أو لا حرج، فالصحيح أنّ قاعدة لا ضرر- كما ذهب إليه مشهور الفقهاء- تؤول إلى التزاحم، أي بين حفظ النفس من الحياة و البدن و الصحة و السلامة و حفظ العِرض من الفروج و السمعة و العفّة و الشرف و حفظ الأموال و المنافع أو في مقام التزاحم مع ملاكات الأحكام الأولية، فحقيقتها ترجع إلى التزاحم إذن، و من ثمّ لا يقدّمون الضرر بأيّ درجة كانت و لو بدرجة خفيفة أو متوسطة في مقابل الحكم الالزامي البالغ الأهمية، فلم يتوهّم أن ترفع حرمة الفاحشة تحت ذريعة تسويغ الضرر الصحّي من حبس الماء، كما هو الحال في قاعدة الحرج أيضاً فإنّه لا يرفع بها بالحرج المتوسط عزيمة الأحكام الهامّة الإلزامية.

و على ذلك فكلّ ما تقدّم تسجيله من أحكام قاعدة التزاحم و بالتالي التحفظات التي تسجل على قاعدة الغاية تبرّر الوسيلة و مشرّعيّة المصلحة تسجّل على التمسك بذيل قاعدة لا ضرر للتدليل على قاعدة مشرّعية المصلحة.

نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست