نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 194
النتائج:
1. يظهر من الحدائق في بحث الحجّ: التفرقة بين المستضعف و هم أهل الضلال و بين أقسام الناصب (الأربعة أو الستّة) في الأحكام، سواء بلحاظ أحكام قاعدة الهدنة أو غيرها، و يؤيّد ما قاله تفرقة جماعة من المتقدّمين و طبقة المتأخّرين في النكاح و الذبيحة بين القسمين.
2. إنّ العبادات خارجة جملةً عن أحكام الهدنة.
3. إنّ الخمس و الزكاة حيث اشترط فيهما قصد القربة و العبادة كانا من أحكام الديانة الحقيقية و كانا ضريبة ماليّة في النظام الاجتماعي الدياني الإيماني و ليسا ضريبة في النظام السياسي التعايشي كعقد اجتماعي، عقد الإقرار بالإسلام و نظير ذلك بحث الجهاد حيث إنّه عبادي بخلاف ما في القوانين الوضعية، فلذلك لا يصحّ بأقسامه من الدعوة و الدفاع إلّا بلحاظ المؤمنين و إمام المؤمنين.
عدم جواز دفع الزكاة و الخمس إليهم
26. و في الجواهر أيضاً:
لقوّة ما دلّ على اعتبار الإيمان في دفع الزكاة من النصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات حتى أنّه ورد في بعض النصوص طرحها في البحر مع عدم المؤمن و أنّ أموالنا و أموال شيعتنا حرام على أعدائنا و أنّك لا تعطيهم إلّا التراب. [1]
27. و قال السيد الخوئي رحمه الله:
و يشترط في الثلاثة الأخيرة (سهم السادات) الإيمان.
فلا يُعطى الخمس لغير المؤمن و إن كان هاشمياً فضلًا عن الكافر؛ لبدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً و أنّه يُعطى