responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146

(1) س 1: ولكن جاء في الاستعمالات المتقدمة الاستعمال في المودّة كما في) أنت الشعار دون الدثار (، وجاء استعمالهفي الحس الباطني دون الظاهري كما في استعمال الشاعر، وجاء استعماله في العلم مطلقاً من دون تقييد بالحسي كمافي) ليت شعري (ومثل هذه لا تندرج تحت الجامع الذي ذكرتموه؟

ج: في المورد الأول استعمل في الثوب الظاهر للحس بمعنى أن مودتهم بارزة حسّاً، وفي المورد الثاني كذلك لتوسّلهبالألفاظ المسموعة للوصول إلى المتخيلة فيكون معنى يشعر بها الإحساس بها.

س 2: في بعض كتب اللغة) التحقيق في كلمات القرآن/ 76/ 6) اخذ إلى جانب الإعلام الحسي لطافة التعبير ودقته، ومنثم هل يمكن أن يخوّل العرف في تحديد كيفية الوجود مع قبول هذا القيد، إذ قد يقال إن الدقة واللطافة مما تخفى علىالعرف؟

ج: لا ريب في أهمية الآلة التي يحصل بها الإعلام والتعبير لتأثيرها في إيصال المعنى والتذكير به وإحيائه ولكن ذلك لايستلزم كونه تعبدياً كما في سائر موارد الأدوات الدقيقة.

(2) س: من ثمّ يمكن الإجابة على الإشكال الخامس المشار إليه في مدخل البحث، وذلك: لأن هذه الأعمال غيرمتمحّضة في الشعيرة كي يمكن للعرف تغييرها واستبدالها، فإنها إلى جانب شعيريتها هي نسك. بالإضافة إلى أنشعيريتها لما كانت مجعولة من قبل الشارع كان كافياً في عدم المسوّغ لتغييرها؟

ج: هناك بعد آخر في الإشكال لا يكفي في الإجابة عنه ما ذكر، وهو: أن اتخاذ الشعائر من قبل العرف إلى جانب ما اتخذمن طرف الشارع قد ينتهي إلى التقليل من أهمية الثانية لحساب الأولى فيكون ذلك على حساب الثوابت الشرعية.

(3) س: إذا كان تحديد كيفية الوجود من قبل الشارع يتمّ بدليل خاص فهو يعني حمل العموم القرآني دوماً عند تحديدمفاده ودلالته وقبل التوليف بين الأدلّة على الكيفية العرفية، ويكون الدليل الخاص قرينة منفصلة على التحديد. بخلافهفي الحقيقة الشرعية فإنها إذا ثبتت يُحمل العموم القرآني من البداية على المعنى الشرعي؟

ج: التحديد الشرعي تارة ينال المعنى، وأخرى ينال كيفية الوجود، وثالثة ينالهما معاً. والقاعدة في الجميع الحمل علىالمعنى العرفي أو التكويني ما لم يثبت تصرف الشارع في أحدهما أو كليهما.

(4) س 1: ولكن إذا قلنا بالتزاحم فالمشكلة باقية بحالها حيث إنه سيكون سبباً في ضياع أحد الملاكين بسبب المقنن، نعم لو قلنا بالتعارض لا مشكلة لأنه يعود إلى التكاذب وعدم وجود ملاكين؟

ج: لا مجال لذلك بعد أن كان الموضوع الذي يطرأ عليه العنوان الثانوي مقيداً بأن يكون حكمه الإباحة، فلا يطرأ العنوانالثانوي على الموضوع المحرّم والممنوع شرعاً.

س 2: قد ذكرتم مصداق القسم الثاني حالات اجتماع الأمر والنهي، مع أنكم ذكرتم هناك أن التصادق لابد أن يكوناتفاقياً كي يقع التزاحم الملاكي وإلا كان تعارضاً. وواضح أن التعارض يعني وجود ملاك واحد لا غير؟ هذا أولًا.

وثانياً: الموضوع الذي يعرض عليه العنوان الثانوي ليس محكوماً بالإباحة في حالات اجتماع الأمر والنهي وإنما محكومبحكم إلزامي؟

ج: التمثيل باجتماع الأمر والنهي فقط من زاوية الاشتراك في ثانوية الموضوع مع أولية الحكم وملاكه، وأما من الزواياالأخرى فله حكمه الخاص.

(5) الحدائق الناضرة/ 7، 118.

(6) جامع الشتات/ 2، 750 و 787.

(7) كشف الغطاء/ حجري/ 53، 54.

(8) س: الشعائر أيضاً تعبدية خاصة على مبناكم من أنّ العبادية ليست شرطاً ولا جزءاً وإنما بمثابة الصورة النوعيةللشىء، وإن التقرب يتحقّق بقصد العنوان من دون حاجة إلى نيّة القربة؟

ج: قد تقدّم أن عنوان الشعيرة لا يعرض إلا الأفراد الموضوع المباح دون المحرم، وأن بينها وبين مسألة اجتماع الأمروالنهي فرقاً وإن كان بينهما وجه اشتراك.

(9) س: ولكن في بحث اجتماع الأمر والنهي اشترطتم في التزاحم أن يكون اتفاقياً وإلا وقع التعارض، وبنيتم دلالةالعمومات هنا على التزاحم، في حين أنكم صرّحتم هنا أنه لا مانع من أن يكون الطروّ دائمياً؟ وربما تجيبون بما سيأتيمنكم لاحقاً بأن الدوام هنا خارجي لا على مستوى التقنين حيث إنه اتفاقي، ولكن حينئذ أسال عن كيفية التمييز بينهماوكيف نحكم أن هذا النوع من الدوام من هذا النمط أو من ذاك؟ ثم إن الدوام المرفوض في النمط الأول هل هوالخارجي أيضاً كما يبدو من التفرقة بينهما، ولكن التعليل الذي ذكرتموه هناك يبدو منه أنه خاص بتنافي الدوامالتقنيني؟

ج: التنافي الدائمي والاتفاقي تارة يلحظ وينشأ من المدلول والدليل في أفق التنظير، وأخرى ينشأ من الوجود الخارجيبسبب مؤثرات أخرى خارجة عن طبيعة الشىء في نفسه حيث لا تقتضي الدوام وإنما اتفق الدوام بحسب مقارناتأخرى.

(10) س: مع أهمية الحكم الراجح على الحرمة تكون الحرمة غير منجزة، أو مع كون الحرمة غير منجزةُّ لقصور، يكونالحكم الفعلي المنجز هو الراجح، ولكن مع أهمية الحرمة هل تبقى شرعية الرجحان للمصداق بنحو الترتب؟

ج: لا يبعد القول بتقييد الموضوع الثانوي للعمومات الأولية بغير المحرم لقوله) صلى الله عليه وآله (:» لا يطاع الله منحيث يعصى «، نعم فيما لو كان موضوع الحرمة ثانوياً قد يمنع من التقييد وإن كانت الحرمة أولية لظهور النبوي فيالموضوع الأولي للحرمة.

(11) س: ولكن يبقى السؤال عن ضابطة التمييز بينهما فقهياً، وهو مما لم يذكر في كلماتكم؟

ج: للتفرقة بينهما عدة طرق، منها: كون الجعل الشرعي من السعة بمكان بحيث ينبسط على كل الأبواب فيكون قريباً فيسعته من سعة الأحكام العقلية الفطرية، ومثله يكون من القسم الأول ويعدّ من الأصول الفوقية للتشريع. في قبالالتشريعات التحتية المتفرعة عنه فإنها غالباً من القسم الثاني.

(12) س 1: في حالة تحديد الشارع لبعض المصاديق هل يمكن استبدالها من قبل العرف بمصاديق أخرى أو أنها تأخذطابعاً ثابتاً؟

ج: التحديد إن كان بمعنى التعبد بمصداقيتها فلا مجال له في الأفراد التكوينية فلا محالة يكون الدليل الشرعي إرشادياً، وفي الأفراد التعبدية يكون ثابتاً لا مجال لاستبداله ما لم يكن معلّلًا بجهة قابلة للتبدّل.

س 2: وفي حالة تجاذب عنوانين للمصداق،) عنوان الشعائر والإحياء، وعنوان الهتك مثلًا (فهل هناك بعض الضوابطالفقهية التي تنفع في حل مثل هذه التزاحمات ومعرفة الأهمّ، أو معرفة الدرجة المطلوبة في رفع تنجيز عنوان الشعيرةفيما إذا كان العنوان الآخر من العناوين من جهة الحكم كالحرج والضرر، حيث إنه على مبناكم أن رفع هذه العناوين ليسبدرجة واحدة في كل الحالات وإنما لابد من معرفة طبيعة العنوان الأولي، فالحرج الذي يرفع منجزية شرب الخمر لابدأن يكون بدرجة عالية بخلاف الحرج الذي يرفع وجوب الصوم؟

ج:

(13) س: هل يستفاد ذلك من نفس العمومات ومعه كيف، أو من اختلاف الأحكام الجزئية المرتبطة بشعائر خاصة التيبين فيها مصاديق خاصة للتعظيم أو مترتبات خاصة على الابتذال مما يتصيّد منها كلّي التفاوت في أداء المتعلق؟

ج: كما ذكرت: يستفاد من مراتب المدلول، وقد يستفاد من خصوصية الدلالة أيضاً، أو من الأحكام الخاصة المترتبة.

(14) س: لم يوضّح نكتة التمسك بالقدر المتيقّن وعدم وجاهة التمسك بالإطلاق، ومع الاقتصار على المتيقّن لم يوضحمن أين استفيد رجحان المراتب الأخرى؟

ج: الوجه في ذلك: استفادة مطلوبية الطبيعة أو الزجر عنها من خلال التشكيك في مراتبها، فإن المراتب الشديدةو المتوسطة والضعيفة واجدة لنفس الطبيعة والاختلاف إنما هو في الدرجة، فأصل الطلب حيث تعلق بأصل الطبيعةيتأثر حد الطلب بتبع اختلاف حدود الطبيعة، فكلما ازدادت تركيزاً وهي مطلوبة، يزداد الطلب شدة والعكس كذلك: فكلما ضعف التركيز ضعف الطلب.

(15) س: الذي حثّ عليه الشرع هو إحياء الشعيرة وتعظيمها لا استحداث شعيرة، في حين إنه يفهم من كلامكم الثانيوهو غير مستدلّ ولم يتقدم؟

ج: سبق أن عرضنا لعدّة ألسن لقاعدة الشعائر كنشر نور الله وإعلاء كلمته وإحياء ذكره وذكرهم) عليهم السلام (، ومثلهايدلّ على مطلوبية الإيجاد وإدامة الموجود، نظير وجوب صلاة الجمعة فإن الواجب هو إقامتها والسعي إليها بعدالإقامة.

(16) ما هي القواسم المشتركة على تقدير اختلاف هويتهما غير كون كل منهما مثبتاً، وما هي الثمرة العملية التي تترتبعلى كلّ من الحكمين أم أن الفارق لا يعدو الفارق العلمي النظري؟

ج:

(17) س: ماذا يعنى من المتأصل هل الذي ورد فيه نص بخصوصه وهو لا ينسجم مع ما سيأتي من ترك المستحبوربما إلى حد الهجر، أو الواجب أو ماذا؟

ج: نعم هو الذي شرعه الشارع تأسيساً لا إمضاءً كما في السنن الكريمة، أو كون المدلول مما يمتّ بصلة بالعبادات و الاعتقادات في قبال المداليل المرتبطة بالآداب وسنن المعايش.

(18) س: هل ضابطة الأساسي والتفاصيل هو كونه مسرحاً لبحث العقل وغيره، أو المنهجي وغيره، أو الذي يجبالعلم به للاعتقاد والذي لا يجب الاعتقاد به إلا بعد العلم، أو الذي يلزم من الرجوع فيه إلى الدين الدور وغيره، وتظهرالثمرة في القطع الحاصل من تواتر الأدلة إذ هو على بعض الضوابط كالضابطة الأخيرة لا ينفع؟

ثم إنكم أضفتم الاطمئنان إلى القطع في الأسس فهل هو إضافة على ما نسب إلى الأعلام أو تريدون القول إن القطع لايقصد منه اليقين المركب وإنما يكفي الجزم بثبوت المحمول للموضوع وهو عندكم ليس إلا الاطمئنان؟

ج: قد تعرضنا بتفصيل لذلك في كتاب الإمامة الإلهية، وباختصار الأسس هي التي لابد من العلم بها، و

(19) س: بل ولا حتى التاريخي إذا لم يكن في مجال استخلاص نتائج تاريخية بل كان في مجال التذكير والتربية علىأمر ثابت الحكم.

وبالدقة المحاولة المذكورة تستبطن الاعتراض على نقل الحوادث والكلمات من دون إخضاعها لمنهج وإنما تنقل كماجاءت في الكتب، وإلا مع خضوعها لمنهج التحقيق في التاريخ والوصول إلى الاطمئنان لم يبق موضوع للاعتراض؟

ج: لابد للباحث والخطيب والكاتب وغيرهم من استعراض المواد الاحتمالية باستغراق وتأمل ورؤية نقدية تحليلية كييتمكن من تقدير درجة كل مفردة وقصاصة، سواء من ناحية المضمون أم من ناحية السند ثم يضم بعضها إلى بعض حتىيتولد له الاطمئنان أو الاستفاضة كحد أدنى، ومعه لا يكون الوصول إلى النتيجة مستبطناً لقفزة وطفرة غير مستدلة.

(20) س: الذي يبدو من النصوص أن المضمون الحقيقي لهذه الشعائر المتنوعة هو الحزن والانكسار القلبي وإلا فالبكاءواحدة من المعبرات إلى جانب الأخريات فيبقى قسيماً لها؟

ج: المستفاد من عشرات الأبواب التي جمعها صاحب الوسائل في أبواب المزار وغيره هو شدة الانفعال والجزع وهوملازم للبكاء، فالملاحظ في الكثير من الزيارات وغيرها من نصوص الشعائر اشتمالها على هذا المضمون، من دون أنينفي ذلك قيمة الدرجات الدنيا والمتوسطة للحزن.

(21) س: أولًا: التقديس كما يفهم من اللغة ليس الخضوع والإذعان وإنما التنْزيه والقبول المطلق.

وثانياً: المعيار الذي وضعتموه للتقديس الإيجابي كيف يمكن الاستفادة منه في غير الضروريات باعتبارها معلومةالصحة والمطابقة ولا يحتمل فيها الخطأ إذ في النظريات احتمال البطلان موجود؟

وبعبارة ثانية: التقديس منطقي في البديهيات التي لا تقبل التعدد والنسبية وأما في النظريات التي هي مسرح لتعددالاجتهاد والفهم المتنوع فلا معنى للتقديس وإضفاء صفة الواقع على الإطلاق على الحقيقة التي انتهى إليها؟

ج: أولًا: التنْزيه قد يكون عن البطلان أيضاً، وهو على مراتب باعتبار اختلاف درجات الحقيقة، بين الضرورة الأزلية، إلىالضرورة الذاتية بالذات، إلى الضرورة الذاتية بالغير.

ثانياً: بحكم أن النظري منشعب عن البديهي وأنه في مدار البديهي، وبحكم أن الاحتمال خارج عن ذلك المدار فتقعمصادمة بين الاحتمال المصطنع واليقين.

ثالثاً: في موارد اليقين النظري لا معنى للبحث عن اليقين الضروري ومعه لا مبرر لرفع اليد عن النظري ما دام وفقالمقاسات المنطقية لمجرد وجود احتمال مخالف له. نعم البحث والفحص يختلف سنخاً عن التشكيك.

(22) س: هل يمكن أن يستفاد من الآية أن الشكوى كانت بالبكاء ومن ثم نتوفر على مدلول جديد للبكاء حيث يكوننوعاً من الذكر الأفعالي وعملًا عبادياً إذا كان مشروعاً؟

ج: لا ريب في انطباق العديد من العناوين العبادية على البكاء كالخشوع ورقّة القلب والانكسار والاستجداء والاستعطاءمن الحضرة الإلهية والتوبة والأوبة وغيرها شريطة توجّه الباكي إلى الساحة الربوبية ولو إجمالا وارتكازاً كما في حالةالغريق.

(23) وقد جاء في البحار ج 41، ص 5: قيل: وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين: خمص البطون منالطوى، يبس الشفاه من الظماء، عمش العيون من البكاء.

(24) س: ولكن بم نفسر المسموع من أن بعض أنواع الموسيقى توجب البكاء كما يوجب بعضها الطرب، إذ مثله لاعلاقة له بالفكرة المسبقة وإنما هو تأثير في القوى العملية بشكل مباشر، ومعه كيف نستبعد هذا الافتراض وهو وجودأصوات توجب البكاء ولو من دون التفات إلى المضمون؟

ج: اللحن المحرم يعبث بقوى وغرائز النفس، نظير الدغدغة الموجبة للضحك القهري. وهو غير ما نحن فيه مما كانتالمعاني وصور الحدث والمأساة هي الموجبة للبكاء رافقها لحن مناسب أو لا.

س: ولكن بالوجدان نجد أن التأثر والبكاء لا يحصل بالصور والمعاني وحدها ما لم ينضم إليه الصوت الحسن فقراءةقصيدة قد لا تهز مشاعر الإنسان ولو كانت رائعة ومعبرة ما لم يحسن أداؤها من خلال خطيب ذي صوت رقيق وحسن، مما يعني أن الانفعال للصوت أو له وللفكرة معا؟

(25) س: وقد يؤكد ذلك الأمر بالاستمرار على البكاء حتى ظهور القائم من آل محمد فإنه يدلّ على أن ميزة البكاء هيإدامة حالة الرفض وعدم الذوبان والتراجع أمام الظلم؟

ج: نعم.

(26) س: حينما نطالع هذه الإشكاليات نلحظ أنها تلتقي على رفض البكاء أو الإغراق فيه من دون جامع يجمع بين هذهالوجوه، مما ينبئ عن وجود رفض مرتكز سابق على الدليل تم الاستناد إليه في رفض هذه الظاهرة فكان الدليل لتبرير هذاالرفض المسبق، خاصة وأن هذا الرفض بين نمط معين من الناس مما يثير تساؤلًا حول هذا المرتكز أنه ربما يكونمستورداً؟

ج: نعم.

(27) س: أولًا: هل المستثنى في ما نحن فيه التلف حتى مع العلم به أو المعرضية للتلف؟

ج: المعرضية للتلف والمخاطرة بالنفس أو البدن أو عضو منه، وأما صورة العلم بالتلف فيدخل في باب التزاحم.

ثانياً: هل معنى ذلك أن مخالفة التقية والتعرض للتلف جائزة ومعه كيف نصور وجوب التقية مع الخوف؟

ج: مورد التقية ولا سيما العزيمة منها يختلف مورداً عن المقام، لأن التقية لحفظ الدين والدماء والأعراض ونحوها منالحرمات، بخلاف المقام فانه إحياء الدين والفضائل الشرعية والفطرية بالمخاطرة بالنفس فهو من رعاية الأهم علىالمهم المحتمل.

(28) س: ما هو الفرق الفارق بين هذا الكلام للنراقي والوجه الأول على التخصص والخروج الموضوعي فإن كلًا منهمايصوّر خروج الضرر موضوعاً. إلا أن يقال إنه في الوجه السابق لم يركّز على فكرة التعويض والفائدة الأخروية وإنما ركّزعلى الفضيلة والكمال التكويني الموجود في هذا العالم، إلا أنه بهذا المقدار لا يصلح فارقاً وعلى الأقل لا يجعل منالوجه السابق قاعدة مستقلة كما حاولتم عنونته بذلك؟

ج: لم ينبّه النراقي على خصوص المخاطرة بالنفس والبدن في مورد الفضيلة الشرعية والعقلية وإن لم تكن من بيضةالدين ونحوها وإن لم تكن المخاطرة وقاية.

(29) س: ولكنه في الحجامة والفصد والعمليات الجراحية يكون الضرر فيها معوّضاً بإزالة ضرر أهمّ وأكبر، ومن ثم لميكن قياس الضرر المترتب على الشعائر في محله؟

ج: ليس بالضرورة أن يكون فيها إزالة بل قد تكون ممانعة ودافعة لوقوع ضرر ولو متوسط، ولا ريب أن في الشعائرالحسينية وقاية لأهل الدين عن أضرار قاتلة ومهلكة بالهلاك الأبدي.

8

الشعائر الدينية

11

تقديم

7

27

الأدلة

57

الرأي الآخر ونقده

65

فقه متعلق العمومات

73

شكوك وحلول

187

188

الشعائر الحسينية

81

1. تصورات سريعة لخلفية النهضة

73

2. في عمومات الشعائر الحسينية

103

3. معايير الرواية في الشعائر

149

4. البكاء على الحسين) ع

(167

5. التكييف بين لون من الشعائر ولا ضرر

179

6. في استحباب لبس السواد

185

7. حكم اللعن

189

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست