responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

إجتماع الأمر والنهي في مصداق واحد

هذا، ويلاحظ من بحث الفقهاء والاصوليّين في مسألة اجتماع الأمر والنهي، نظير الصلاة في الدار المغصوبة؛ يلاحظ من بحثهم في تلك المسألة أنّ شمول دليل الأمر لموارد الأفراد المحرّمة مفروغ عنه، فالصلاة المأمور بها شاملة لفرد الصلاة في الدار الغصبيّة .. ولك أن تقول أنّ هناك قولَين معروفَين في مسألة اجتماع الأمر والنهى على تقدير وحدة مصداق المأمور به والمَنهيّ عنه:

أحدهما: وهو قول المشهور [1] شهرة عظيمة واختاره صاحبا «الرسائل» و «الكفاية» وهو تزاحم الحُكمَين، لا التزاحم في مقام الامتثال، بل التزاحم بين مَلاكَي الحكمَين ومقتضى المصلحة والمفسدة .. فيُقدّم ويُراعى الأهمّ؛ ولا يخفى أنّ التزاحم- وإن كان ملاكيّاً- فإنه لا يعني سقوط دليل الحكم غير الأهمّ وعدم شموله لمورد اجتماع الحُكمَين .. بل غايته هو فساد العبادة لأجل أنّ التقرّب فيها لا يصلح أن يكون بما هو مبغوض شرعاً ومحرم .. وليس لكون دليل طبيعة الصلاة المأمور بها قاصر الشمول عن مورد تصادقه مع الفرد الحرام ..

ومن ثمّ حكم المشهور بصحّة الصلاة في الدار الغصبيّة مع قصور المصلّي لجهله وغفلته عنغصبيّة الأرض، وتصحيحهم للصلاة المزبورة مُستند الىنقطتين:

الاولى: هو شمول دليل الصلاة الى الفرد المحرّم ..

الثانية: عدم تنجّز الحُرمة على القاصر الذي أتى بالفرد المحرّم وأوقع الصلاة فيه وعدم معصيته، فلم يكن متجرّئاً طاغياً على مولاه ..


[1] ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ والآخوند والمحقّق العراقيّ والمحقّق الأصفهانيّ رحمهم الله وغيرهم.

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست