responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89

الخلاصة

ضرورة التمييز بين شكلَين ونحوَين من العناوين الثانويّة والطارئة؛ فالعناوين الثانويّة الحُكميّة لو انقلبت إلى دائميّة لكان ذلك نقضاً لغرض التقنين، ولكان إبداعاً وتشريعاً في الدين ..

وأمّا الحالات الثانويّة في طرف الموضوع، فمع كون ملاكاتها أوّليّة، فإنّها إذا كانت دائمة وغالبة في المصداق- كما مثّلنا لذلك بالقيام دلالةً على الاحترام والتعظيم- فلا مانع من ذلك وليس فيه أيّ نقض لفلسفة التقنين أو منافاة لما يسمّى بالحكم أو الملاك، لأنّ المفروض أنّ فلسفة الحكم في التعظيم والاحترام أوّليّة ودائمة، وليست إستثنائيّة شاذّة طارئة .. نعم في هذا المصداق أصبحت طارئة ..

وهذا فارق مهمّ جدّاً بين العناوين الثانويّة في جانب الموضوع، والعناوين الثانويّة في جانب الحُكم .. أو قُل: الحالات الطارئة في جانب الموضوع والحالات الطارئة في جانب الحكم ..

ثمرة الفرق بين النوعَين

وهناك ثمرات عديدة في الأبواب الفقهيّة لهذه الفوارق ..

مثلًا: عندما يأمر الشارع في الآية: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...» [1] لم يقيّد الإنذار بأشكال معيّنة، وكذلك الأمر في نَشر


[1] التوبة: 122.

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست