responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80

القاعدة، سواء كان في اللسان الأول الّذي وردت فيه بلفظ الشعائر، أو فى اللسان الثاني الّذي لم يرد فيه لفظ الشعائر ..

النوع الثالث أو اللسان الثالث من الأدلّة: الذّي ذكرنا بأنّه العناوين الخاصّة في الألفاظ الخاصّة ..

فلو بنينا على نظريّة هذا المعترض فإنّنا لن ننتهي إلى النتيجة الّتي يتوخّاها بأنّ الشعائر حقيقة شرعيّة أو وجودها حقيقة شرعيّة، لأنّ النتيجة الّتي يريد أن يتوصّل إليها هي الحكم ببدعيّة كثير من الرسوم والطقوس الّتي تُمارَس باسم الشعائر الدينيّة المستجدّة والمستحدَثة .. وهذه النتيجة سوف لا يصل إليها حتّى لو سلّمنا بأنّ الشعائر الدينيّة هي بوضع الشارع وبتدخّله .. لعدم انسجام ذلك مع النمطَين الأخيرَين من لسان أدلّة الشعائر .. والوجه في ذلك يتّضح بتقرير الجواب التفصيليّ على إشكالات المعترض.

الجواب التفصيلي الأول

يتمّ بيانه عبر ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: تعلّق الأوامر بطبيعة الكلّيّ

ما ذكره علماء الأصول: من أنّ الشارع إذا أَمر بفعل كلّي، مثل: الأمر بالصلاة «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» [1] .. أو الأمر بعتق رقبة، أو الإعتكاف، ولم يخصِّص ذلك


[1] البقرة: 43، 83، 110 ...

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست