responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77

اللغويّ وبحسب وجودهما بين العقلاء وعُرف المكلّفين وجودهما إعتباريّ إتّخاذي، ولو من قِبَل المتشرّعة ..

هذا الكلام بحسب اللسان الأوّليّ في أدلّة الشعائر وقاعدة الشعائر، أمّا بحسب اللسان الإلتزاميّ، فالأمر أوضح بكثير كما سنتعرّض إليه ..

الإعتراض بتوقيفيّة الشعائر

في مقابل ذلك، أدُّعي وجود أدلّة تُثبت إختصاص جعل الشعائر بيد الشارع المقدَّس من حيث تطبيق وجودها .. كما أنّ الشارع حينما جعل البيع، صار له وجود وكيفيّة خاصّة .. وهو ذلك الوجود الّذي رتّب عليه الحلّيّة .. وأخذ فيه قيوداً معينة ..

ويقّرر ذلك بعينه في بحث الشعائر .. كما هو الحال في الطلاق؛ حيث إنّ الشارع جعل له كيفيّة وجود خاصّة ..

فالشعائر لابد أن تُتّخذ وتُجعَل من قِبَل الشارع، ومن ثمّ يحرم انتهاكها .. أمّا مجرّد اتّخاذها والتعارف عليها والتراضي بها من قبل العُرف والعقلاء لا يجعلها شعيرة ولا يترتّب عليها الحكم، أي وجوب التعظيم وحرمة الهتك ..

أدلّة المعترض

الأول: باعتبار أنّ الشعائر تعني أوامر اللَّه ونواهي اللَّه، وأحكام اللَّه، فلابدّ أن تكون الشعائر من اللَّه، فكيف يوكَّل تشريعها إلى غير اللَّه سبحانه، «إِنِ الْحُكْمُ

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست