responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

الجهة الثالثة: في معنى وماهية الموضوع (وهو الشعائر) لغةً

إنّ معرفة الحكم الإجماليّ للشعائر يتوقّف على تحرير معنى الشعيرة أو الشعائر في الوضع اللغويّ .. فيجب التأمّل في العناوين الواردة في الأدلّة، وهي إمّا: عناوين بموضوعات المسألة، وقد تقدّم أنّ المقصود من الموضوع هو قيود الحكم، وقيود الحكم في اصطلاح علم أصول الفقه، من قبيل: الزوال لوجوب صلاة الظهر، ومن قبيل الخمر لحرمة شُرب الخمر ..

وإمّا عناوين بمتعلّقات الأحكام.

فلا بدّ حينئذٍ، في أيّ مبحثٍ فقهيّ من تحرّي معنى تلك العناوين الواردة، هل هي باقية على وضعها اللغويّ، أو أنها نُقِلت إلى معنى وضعيّ آخر بوضع الشارع، والّذي يُسمّى في الإصطلاح ب «الحقيقة الشرعيّة» [1] ..

فإذن بداية ما أفرزه البحث من استطراد الأدلة، هو التأمّل في الألفاظ الواردة فيها، هل هي باقية على وضعها اللغويّ أو أنّها حقيقة شرعيّة؟ ووجه أهميّة هذا الجانب .. هو أنّه إذا كان العنوان باقياً على وضعه اللغويّ، فنتمسّك بإطلاقه،


[1] الحقيقة الشرعيّة: أي الألفاظ المعيّنة الواردة في لسان الدليل، التي أصبحت حقائق في معانيها المستحدثة في عصر الشارع المقدّس، مثل لفظ: صلاة، وصوم، وحجّ .. التي نُقلت من معناها الحقيقيّ الوضعيّ إلى المعنى الشرعيّ المستحدَث في عصر الشارع.

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست